الأحكام

29/03/1974

شورى حكم رقم : 706 /1974

المحكمة
شورى
الرقم
706/1974
التاريخ
29/03/1974
الرئيس
عبدالله الصباح
الأعضاء
منصور، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تاريخ نفاذ القانون

-

وبما ان المجلس الاعلى للجمارك قد اصدر في 1956/08/01 تحت رقم 579 قرارا بمنع استيراد السيارات العاملة على المازوت والمحركات المعدة لها واجسام اسطوانات هذه المحركات وقد نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1956/08/08 واصبح نافذا في 17 منه عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 1939/11/21 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 1943/04/19 وبما ان القانون المنشور بالمرسوم رقم 6810 تاريخ 1961/06/10 والمتعلق بمنع السيارات العاملة على المازوت قد نشر في الجريدة الرسمية عدد 26 تاريخ 1961/06/14 واصبح نافذا بعد مجرور ثمانية ايام على نشرة اي ابتداء من 1961/06/23 وذلك عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 9 المعدل المشار اليه. وبما ان الجهة المستدعية قدمت طلب التسجيل في 1961/06/12 تحت رقم 2 اي قبل العمل بقانون 1961/06/14 بما ان القانون لا يصبح نافذا الا من التاريخ المبين في المرسوم الاشتراعي رقم 09/39 المعدل وبما انه ما دام ان القانون المذكور لم يكن قد اصبح نافذا بتاريخ تسجيل طلب الجهة المستدعية فلم يكن يحق للدائرة المختصة وقف تسجيل السيارة المذكورة حتى ولو طلبت منها الحكومة التوقف عن تسجيل السيارات العاملة على المازوت لان احكام القانون لا يشل مفعولها ولا تلغى بمرسوم او بتدبير اداري وذلك عملا بمرتبة النصوص القانونية. وبما انه لا يمكن الاخذ بالاجتهاد الفرنسي القائل بان للحكومة ان تنفذ القانون من تاريخ توقيعه وقبل نشره في الجريدة الرسمية وضرورته نافذا لان هذا الاجتهاد منفرد من جهة ومن جهة اخرى لا يمكن الاخذ به عندما يكون بحق الغير متعلقا بالقانون ولان الشارع عندما نص على التاريخ الذي يصبح فيه القانون نافذا لم يفرق بين الافراد والدولة بل رسم قاعدة عامة تطبق على الجميع.

- مسؤولية الدولة من جراء عدم تسجيل السيارات العاملة على المازوت

-

بما ان مصلحة تسجيل السيارات والاليات في وزارة الداخلية رفضت تسجيل وتنمير السيارة الاوتوبيس ذات 14 مقعدا فورد تايمس بما انه ينبغي في بدء الامر معرفة ما اذا كانت الجهة المستدعية على حق بطلب تسجيل السيارة المبينة اعلاه وبما ان المجلس الاعلى للجمارك قد اصدر في 1956/08/01 تحت رقم 579 قرار بمنع استيراد السيارات العاملة على المازوت والمحركات المعدة لها واجسام اسطوانات هذه المحركات وقد نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1956/08/08 واصبح نافذا في 17 منه عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 9 بتاريخ 1939/11/21 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 1943/04/19 وبما انه من الثابت من الملف الاداري المبرز ومن وثيقة الشحن المؤرخة في 56/01/25 المرفق بصورة فتوغرافية عنها والمبرزة من الجهة المستدعية والتي لم يطعن بها من قبل المستدعي ضدها ان السيارة المبينة اعلاه قد استوردت ووصلت الى مرفأ بيروت ودخلت الجمرك قبل العمل بقرار المجلس الاعلى للجمارك المذكور اعلاه بمدة طويلة. وبما ان القانون المنشور بالمرسوم رقم 6810 تاريخ 1961/06/10 والمتلعق بمنع السيارات العاملة على المازوت قد نشر في الجريدة الرسمية عدد 26 تاريخ 1961/06/14 واصبح نافذا بعد مرور ثمانية ايام على نشره اي ابتداء من 1961/06/23 وذلك عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 9 المعدل المشار اليه. وبما ان الجهة المستدعية قدمت طلب التسجيل في 1961/06/12 تحت رقم 2 اي قبل العمل بقانون 1961/06/14 وبما ان القانون لا يصبح نافذا الا من التاريخ المبين في المرسوم الاشتراعي رقم 39/9 المعدل وبما انه ما دام ان القانون المذكور لم يكن قد اصبح نافذا بتاريخ تسجيل طلب الجهة المستدعية فلم يكن يحق للدائرة المختصة وقف تسجيل السيارة المذكورة حتى ولو طلبت منها الحكومة التوقف عن تسجيل السيارات العاملة على المازوت لان احكام القانون لا يشل مفعولها ولا تلغى بمرسوم او بتدبير اداري وذلك عملا بمرتبة النصوص القانونية. وبما انه لا يمكن الاخذ بالاجتهاد الفرنسي القائل بان للحكومة ان تنفذ القانون من تاريخ توقيعه وقبل نشره في الجريدة الرسمية وضرورته نافذا لان هذا الاجتهاد منفرد من جهة ومن جهة اخرى لا يمكن الاخذ به عندما يكون بحق الغير متعلقا بالقانون ولان الشارع عندما نص على التاريخ الذي يصبح فيه القانون نافذا لم يفرق بين الافراد والدولة بل رسم قاعدة عامة تطبق على الجميع. وبما ان قانون 1961/06/10 قد نص في مادته الثالثة فقرتها الثالثة على ان توقف عن السير السيارات العاملة على المازوت عند صدور هذا القانون خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ مرور سنة كاملة على نشر هذا القانون جميع السيارات الباقية ذات المحركات العاملة على المازوت اصلا. وبما ان وضع سيارة الجهة المستدعية ينطبق على هذه الفقرة وقد طالب بمبلغ /100/ ل.ل. عن كل يوم ابتداء من 61/06/12 لغاية انتهاء المهلة. وبما ان المجلس يقدر التعويض الذي يجب ان يمنح للجهة المستدعية عملا بالفقرة الثالثة من المادة 3 المذكورة اعلاه بمبلغ مقطوع قدره خمسة الاف /5000/ ل.ل. بعد اخذ بعين الاعتبار الربح الصافي والايام التي يمكن ان توقف بها السيارة. وبما انه فيما يتعلق بمبلغ /7735/ ل.ل. المطالبة والمتعلق بالتعويض المنصوص عنه في المادة 5 من القانون المذكور فان الفقرة الاخيرة من هذه المادة نصت على ان تدفع هذه المنحة الى مالكي السيارات بعد تبديل المحركات وان الجهة المستدعية لم تقدم الدليل بانها قامت بتبديل محرك سيارتها فلا يحق لها والحالة هذه المطالبة بهذا التعويض لان المشترع علق دفع منحه قدرها 75 ل.ل. على كل حصان مسجل بعد تبديل المحرك. وبما ان المادة الثامنة من القانون المشار اليه نصت على ان تطبيق هذا القانون والقرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك رقم 579 لا يفسح المجال لمطالبة الدولة بتعويض اخر لم ينص عليه هذا القانون. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر المطالب المتعلقة بالتعويض لمعارضها ونص المادة الثالثة المار ذكرها.