06/02/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/1996
- التاريخ
- 06/02/1996
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- رقابة محكمة التمييز على معاقبة المتهم بمحاولة القتل قصدا
-
حيث من الثابت في التحقيق وخاصة بافادة المدعي المسقط حسين زين الدين الاولية ان المغدور عباس زين الدين قد قتل نتيجة اطلاق النار عليه من مسدس حربي من قبل مصطفى الطحان وبعد خلاف معه اثر مطالبته له بدين متوجب في ذمته (اي ذمة المغدور). وحيث من الثابت ايضا وتبقى الافادة ان المدعي المسقط حسين زين الدين قد اصيب بثلاث رصاصات بعد ان كان مصطفى الطحان قد افرغ مسدسه على المغدور عباس. وحيث انه عثر فعلا في مكان الحادث على ثلاث قذائف فارغة عائدة لرشاش حربي. وحيث ان المدعي المسقط المذكور قد افاد ان المتهم محمد الطحان الذي يسارع لنجدة والده شهر رشاشا حربيا واطلق منه النار عليه. وحيث ومن جهة اولى, فمن الثابت ان المغدور كان قد سقط ارضا اثر اطلاق النار عليه من قبل مصطفى الطحان وقبل ترجل المتهم من سيارته ومباشرته باطلاق النار, ومن جهة ثانية, ان المدعي المسقط قد اصيب بثلاث رصاصات في كتفه وظهره ويده وهي مطلقة من رشاش حربي. وهذا يعني ان اصابة المغدور وقتله كانت على يد مصطفى الطحان, في حين ان اصابة المدعي المسقط كانت على يد المتهم الا انها لم تؤد الى وفاته لاسباب خارجة عن ارادة هذا المتهم الذي وجه سلامه الى اماكن خطرة في الجسم. وحيث لم يثبت في التحقيق والمحاكمة ان المتهم ووالده كانا ينويان قتل المغدور وشقيقه لدى حضورها الى مكان الحادث خاصة وان مصطفى الطحان بدأ بمطالبة المغدور بالدين المتوجب له بذمته وقد تطور الامر الى خلاف ثم الى اطلاق نار. وحيث تبعا لما تقدم فان عنصر العمد في القتل يكون غير ثابت. وحيث ان فعل المتهم محمد مصطفى الطحان لجهة محاولة قتل المدعي المسقط حسين زين الدين قصدا باطلاق النار عليه من سلاح حربي يشكل جناية المادتين 547/201 عقوبات. وحيث ان فعله لجهة حيازة ونقل الرشاش الحربي دون ترخيص يشكل جنحة المادة 72 من قانون الاسلحة. وحيث لم يثبت في التحقيق والمحاكمة ان المتهم المذكور قد شار او ساهم في قتل المغدور عباس زين الدين, مما يقتضي معه اعلان براءته لهذه الجهة. وحيث ان المحكمة ترى منح المتهم اسباب التحقيق بالنسبة للنيابة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات, كما انه يستفيد من احكام قانون العفو بالنسبة للجناية فقط وفقا للمادة الرابعة منه فقرتها الثالثة.