الأحكام

12/01/1984

شورى حكم رقم : 16 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
16/1984
التاريخ
12/01/1984
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- طابع فائدة تعويض الاستملاك وحسابها.

-

بما ان الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك تنص على ان تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالمائة تسرى من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. وبما انه يتضح من النص المذكور اعلاه ان الفائدة المقررة بموجب الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك هي فائدة حكمية تتوجب لمستحقيها سواء قضت بها لجنة الاستملاك ام لم تقض بها وفي كلتا الحالتين لا ترتكب اللجنة اية مخالفة قانونية. وبما ان لجنة الاستملاك بعدم تعرضها للفائدة المذكورة في قرارها المطلوب نقضه لم ترتكب اية مخالفة قانونية ويقتضي بالتالي رد سبب النقض المدلى به لهذه الجهة.