12/01/1984
شورى حكم رقم : 18 /1984
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 18/1984
- التاريخ
- 12/01/1984
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط توجب فائدة التعويض عن الاستملاك
-
وبما ان الدولة تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه المادة 13 فقرتها الخامسة من قانون الاستملاك لانه قضى للتعويض المقرر عن استملاك العقار موضوع هذه المراجعة بالفائدة القانونية المنصوص عنها في المادة المشار اليها. وبما انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه قضى بتعديل قرار لجنة الاستملاك المستأنف واعتبار ان التعويض الحقيقي المستحق للمستأنف يبلغ / / ل.ل. يضاف اليها الفائدة القانونية المنصوص عنها في المادة 13 من قانون الاستملاك. وبما ان قانون الاستملاك فصل في المادة 13 منه القواعد الواجب اتباعها لتحديد قيمة التعويض العائد لاصحاب العقارات المستملكة وخص هؤلاء بفائدة بنسبة ستة بالماية على التعويض المقرر تسرى من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة وحصر تطبيق احكام هذه المادة بالاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت بعد العمل بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 1964/02/13 وبما ان الاستملاك الواقع على العقار رقم 76 السكسكية تم بالاستناد الى المرسوم رقم 9541 تاريخ 1974/07/24 وبما ان المرسوم المذكور صدر بتاريخ سابق لصدور القانون المنشور بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 1964/02/13 وبما انه والحالة ما ذكر لا تتوجب عن التعويض المقرر عن استملاك العقار موضوع هذه المراجعة الفائدة المنصوص عنها في الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك. وبما ان اللجنة الاستئنافية بقضائها بالفائدة القانونية المنصوص عنها في المادة 13 من قانون الاستملاك تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها المطعون فيه للنقض .