الأحكام

02/01/1984

شورى حكم رقم : 3 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
3/1984
التاريخ
02/01/1984
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اغفال الاصول الجوهرية لجهة عدم بت احد المطالب او الاسباب من قبل لجان الاستملاك

-

وبما انه يستفاد مما تقدم ان الجهة المستدعية ادلت امام لجنة الاستملاك الاستئنافية ببطلان الاستئناف المقدم من زكية قرنفل ورفاقها وطلبت رده شكلا. وبما ان اللجنة الاستئنافية اغفلت البت بهذا المسبب ولم تتطرق اليه ولم تبحث فيه. وبما انه يتوجب على لجنة الاستملاك الاستئنافية ان تبين الاسباب وان تحل جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون وان تجعل لكل جواب اسبابا تلائمه وذلك عملا باحكام المادة الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبما ان اغفال البت باحد المطالب المدلى بها يشكل مخالفة للاصول الجوهرية وبالتالي سببا من اسباب النقض . وبما انه والحالة ما تقدم فان اللجنة الاستئنافية باغفالها البت بالسبب المتعلق ببطلان الاستئناف المقدم من زكية قرنفل ورفاقها تكون قد ارتكبت مخالفة للقانون وعرضت قرارها المطعون فيه للنقض

- اصول حساب تعويض المساهمة في الاستملاك والمرجع الذي يفصله

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بان لجنة الاستملاك الاستئنافية تجاوزت صلاحيتها المحددة في المادة 12 من قانون الاستملاك عندما تعرضت لمسألة المساحة المنازع فيها وقالت انه يعتمد في حساب تعويض المساهمة بين العقارين 1332 و1335 الاشرفية جميع الاقسام المقابلة فيها مهما كان عمق هذه الاقسام كما تعرضت للمسألة المتأتية عن وجود العقار رقم 4655 فاعتبرت ان هذا العقار لا يحجب التحسين عن العقار رقم 1335 الاشرفية. وبما ان المادة 13 المشار اليها تنص على انه تنحصر مهمة اللجنة في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك وعند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض تحدد اللجنة بقرارها مقدار التعويض وتبلغه في كل حال الى الادارة طالبة الاستملاك ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 17 وعلى هذه الاخيرة ايداع مبلغ التعويض على ان لا يدفع قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة. وبما انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه تضمن القول انه لا يعتمد في حساب تعويض المساهمة بين العقارين 1332 و1335 اشرفية جميع الاقسام المقابلة فيهما مهما كان عمق هذه الاقسام المتقابلة لان التحسين لا يصيب جزءا او نسبة معينة من العقار الذي خلص جزئيا او كليا من الاقتطاع بل ان التحسين الحاصل بصيب هذا العقار بكامله وان الفضلة رقم 4655 اشرفية بالنسبة لوضعيتها ومساحتها لا تحجب التحسين الناتج من العقار 1335 وان المساحة التي يتوجب عنها تعويض المساهمة هي /1459,72 م.م. وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية حددت تعويض المساهمة المشار اليه استنادا الى احكام المادة 51 فقرتها الثانية من قانون الاستملاك التي تنص على انه اذا كان الاقتطاع من جانب واحد او كان ما اخذ من جانب غير مواز لما اخذ من جانب اخر فالمالك الذي خلص ملكه كليا او جزئيا من الاقتطاع يعوض المالك الاخر عما تركه زيادة عن النصيب القانوني وكل خلاف بهذا الشأن تفصل به لجنة الاستملاك. وبما انه يستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون الاستملاك انها وسعت صلاحيات لجان الاستملاك في حال النظر بتعويض المساهمة وان هذا التوسيع قد انحصر بكل خلاف بهذا الشأن اي بشأن المساحة المقتطعة دون سائر الخلافات التي تبقى خاضعة للمبدأ العام وهو عدم امكانية النظر بها عملا باحكام المادة 12 من قانون الاستملاك