الأحكام

03/11/1977

شورى حكم رقم : 395 /1977

المحكمة
شورى
الرقم
395/1977
التاريخ
03/11/1977
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
عبود، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص القضاء الاداري في حل مسألة مستأخرة محالة عليه من قبل القضاء العدلي.

-

بما انه تبين من اوراق المراجعة ان محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة السادسة , اتخذت بتاريخ 971/12/27 , قرارا اعتبرت فيه نفسها غير صالحة للبت بالدفع المتعلق بعدم قانونية قرار شطب قيد المستدعي الذي يمكن ان يكون قد اتخذ من مرجع غير صالح او دون التقيد بالاصول المحددة قانونا وانتهت للقول بحفظ حقها بالبت بالاساس بالحكم واستئخار النظر بالدعوى ريثما يبت بصحة او بطلان قرار الشطب المنوه به من المرجع المختص ..... وبما انه عملا بالاجتهاد المستقر يتعين على القضاء الاداري البت في المسائل المستأخرة التي تحيلها عليه المحاكم العدلية كلما كان المطلوب منه يدخل في حدود اختصاصه وبما ان القرار المطلوب النظر فيه هو قرار اداري وان المطلوب , في شأن هذا القرار هو تقدير صحته وان هذا الامر يدخل في صلاحيات مجلس الشورى . وبما انه لا بد لمجلس الشورى والحالة هذه من الاستجابة لطلب محكمة الاستئناف وتقدير صحة وقانونية قرار الشطب موضوع الدعوى العالقة امامها وفي الحدود التي تطلبها والمذكورة اعلاه : اي لجهة ما اذا كان القرار صادرا عن مرجع صالح او لجهة صدوره وفقا للاصول المحددة قانونا , وبالتالي يكون الدفع بعدم صلاحيته في غير محله القانوني , ومستوجبا الرد

- شروط قبول طلب تفسير او تقدير صحة عمل اداري

-

بما ان تقديم المراجعات الرامية الى طلب تفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية لا يخضع لمهلة قانونية محددة مما يجعل المراجعة الحاضرة مستوجبة القبول شكلا