الأحكام

13/10/1977

شورى حكم رقم : 364 /1977

المحكمة
شورى
الرقم
364/1977
التاريخ
13/10/1977
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط شرعية تفويض الصلاحية

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال الانذار الصادر عن بلدية طرابلس برقم 38 تاريخ 974/3/25 , المتضمن وجوب ازالة الانشاءات المحدثة في ( القبوة ) زيادة عن الانشاءات المرخص بها في زاوية العقار 1 / 2 الرمانه مللك البلدية الخاص وهو يبني طلبه هذا على عدة اسباب منها صدور القرار المطعون فيه عن مرجع غير صالح هو رئيس دائرة الهندسة في بلدية طرابلس . وبما ان بلدية طرابلس المستدعى بوجهها , افادت ان الانذار المذكور صادر عن ذى صلاحية لان رئيس دائرة الهندسة في البلدية مفوض بموجب قرار صادر عن رئيس البلدية بتوفيع انذارات الهدم مكانه , وابرزت صورة عن قرار التفويض هذا . وبما ان القاعدة العامة هي انه لا تفويض دون نص قانوني , ولا تفويض الا لمن يسمح القانون بتفويضه , ولا تفويض الا في النطاق الذي يسمح به النص القانوني وبما ان قرار التفويض الصادر عن رئيس البلدية غير مبني على اي نص قانوني وان البلدية لم تذكر في جوابها اي نص قانوني يخول رئيس البلدية بتفويض صلاحياته او حق التوقيع مكانه لاحد, كما انه لم يتبين من البحث ان هناك نص في قانون البلديات او غيره يسمح لرئيس بلدية طرابلس بتفويض صلاحية توقيع انذارات الهدم الى رئيس دائرة الهندسة في البلدية, فيكون بالتالي التفويض المعطى من رئيس البلدية لرئيس دائرة الهندسة في بلدية طرابلس , مخالف للقانون ولا يمكن الاعتداد به . وبما ان انذار الهدم المطعون فيه والصادر عن رئيس دائرة الهندسة في بلدية طرابلس يكون والحالة هذه صادرا عن غير ذي صلاحية وبالتالي مستوجبا الابطال