الأحكام

31/03/1982

شورى حكم رقم : 234 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
234/1982
التاريخ
31/03/1982
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
فياض، ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الطلبات الاضافية

-

وبما ان المستدعي في لائحته الجوابية المقدمة في 1964/1/28 طلب فسخ الالتزام على مسؤولية الادارة واستلام الاشغال مؤقتا ونهائيا من تنظيم كشف بجميع الاشغال المنفذة وفائدتها القانونية واعتبار كل تدبير متخذ بعد شهر آب 1961 لاغيا . وبما ان هذه المطالب تتصف بالاضافية بعدما حدد المستدعي في استدعاء مراجعته مطالبه والاسباب القانونية التي تبررها , وبالتالي يجب اعتبار هذه الطلبات الاضافية المقدمة بعد انقضاء مهلة المراجعة لغوا عملا باحكام المادة 65 فقرتها الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 .

- شروط التعويض عن الضرر الناجم عن تأخير الادارة في تسليم امر المباشرة بالعمل

-

بما ان المستدعي يطالب بتعويض قدره عشرة الاف ليرة عن الاضرار اللاحقة به من جراء تأخير الادارة مدة خمسين يوما في تسليمه امر المباشرة بالعمل وذلك مقابل تكاليف الورشة اليومية البالغة مئتي ليرة اجرة وكلاء وحراس ومعلمين وايجار مستودعات وبما ان المستدعي تبلغ تصديق الالتزام بتاريخ 1959/6/8 ثم تسلم امر المباشرة بالعمل بتاريخ 1959/7/17 اي بتأخير يبلغ 36 يوما. وبما انه يحق للادارة عملا باحكام المادة 34 من دفتر الشروط والاحكام العامة ان تؤجل الاشغال قبل او بعد المباشرة بها مدة لا تتجاوز السنة وان يحق للملتزم ان يطلب فسخ الالتزام بما ان تأخير الادارة مدة 36 يوما في تسليم المستدعي امر المباشرة بالعمل لا يعتبر في ظروف القضية الحاضرة تأخيرا من شأنه ان يرتب المسؤولية على الادارة

- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بملتزم الاشغال العامة من جراء فعل الادارة

-

بما ان المستدعي يطالب بمبلغ/116000/ ليرة تعويضا له عن الاضرار اللاحقة به من جراء توقف ورشته عن العمل مدة 190 يوما خلال عام 1960 بسبب ممانعة الاهالي لعدم اتمام معاملات الاستملاك وان الورشة كانت خلال هذه المدة مجهزة تجهيزا كاملا تبلغ تكاليفها اليومية /400/ ليرة كما هو ثابت بكتاباته وانذاراته واضاف ان مطلبه مبني على المادة 10 دفتر الشروط والاحكام العامة وبما انه يتبين بوضوح من تقرير الخبراء المسند الى مستندات وكتب وكشوفات لا شك في صحتها ان توقف الورشة عن العمل خلال عام 1960 كان سببه ممانعة الاهالي بسبب تأخير الادارة في انجاز معاملات الاستملاك وعدم تسليم المتعهد القساطل من قطر انش وان مدة التوقف بلغت /240/ يوما. وبما ان سبب توقف الورشة يعود الى فعل الادارة التي تأخرت في انجاز معاملات الاستملاك وقد قام المستدعي باعلامها بالواقع وانذارها باتخاذ التدابير اللازمة من اجل وضع حد له , وبالتالي فلا يمكن للادارة التذرع باحكام المادة 34 من دفتر الشروط والاحكام العامة للتنصل من المسؤولية . وبما انه لا يعقل ان تظل الورشة مجمدة تجميدا كاملا طيلة مدة /240/ يوما متواصلة بعمالها وآلياتها دون عمل يرى المجلس اعطاء تعويضا مقطوعا عن الخسارة اللاحقة بالمستدعي بمبلغ عشرين الف لبنانية /20000/ ل ل .