18/05/1982
شورى حكم رقم : 278 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 278/1982
- التاريخ
- 18/05/1982
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التعويض عن الضرر الناجم عن منح الادارة اجازة استيراد بضاعة من شركة محظور التعامل معها.
-
بما انه من الثابت باقوال الشركة المستدعية واقوال الدولة المستدعى ضدها ان الشركة المستدعية تقدمت من وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 1970/07/17 بطلب اجازة استيراد بضائع زجاجية من شركة "دوروبور" في بلجيكا. وان وزارة الاقتصاد منحت الشركة الاجازة المطلوبة بتاريخ 15 ايلول سنة 1970. وبما انه لدى وصول البضاعة المستوردة الى جمرك بيروت تبين لرجال الجمرك ان البضاعة مستوردة من شركة محظور التعامل معها بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 15 نيسان 1970 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1970/06/01 في العدد رقم 44 عندئذ قام رجال الجمرك بالاجراءات القانونية وذلك بتنظيم مخالفة بحق الشركة المستدعية وبالقاء الحجز الاحتياطي على البضاعة. وبما ان الشركة المستدعية تعتبر الادارة مسؤولة عن الضرر الذي لحق بها لكونها ارتكبت خطأ في منحها اجازة باستيراد بضاعة من شركة محظور التعامل معها. وبما ان الدولة تدلي بعدم مسؤوليتها لان مهمتها محصورة بالناحية الاقتصادية عندما تمنح اجازة الاستيراد وان الشركة المستدعية هي المسؤولة عن خطئها في استيراد البضاعة من شركة محظور التعامل معها لا سيما وان قرار الحظر كان ساري المفعول بتاريخ تقديم طلب الاجازة. وبما انه من المسلم به ان نشر قرار الحظر يجعله ساري المفعول تجاه الجميع ولا يجوز التذرع بجهله من اي كان وخاصة من الادارة. وبما انه اذا كان المستدعي قد ارتكب خطأ في طلب استيراد البضاعة من شركة موضوعة على القائمة السوداء فان ذلك لا يبرر خطأ الادارة في منحه رخصة الاستيراد لا سيما وان هذه الرخصة تضمنت بصورة واضحة وصريحة اسم الشركة المصدرة ومصدر البضاعة. وبما ان هذا المجلس يرى على ضوء الوقائع المذكورة اعلاه اعتبار الشركة المستدعية والادارة التي منحت الاجازة مسؤلين عن الخطأ المرتكب والذي ادى الى الضرر المطالب بالتعويض عنه. وبما ان المجلس يعتبر الادارة مسؤولة بنسبة خمسة وسبعين والشركة المستدعية بنسبة خمسة وعشرين بالمئة لانه كان من واجب الادارة ان تدقق في مصدر البضاعة وان لا تمنح اجازة الاستيراد ولان منحها الاجازة قد ساهم بصورة رئيسية في الضرر المشكو منه لا سيما وان مكتب مقاطعة اسرائيل تابع لوزارة الاقتصاد التي اعطت الترخيص . وبما ان الضرر الواجب التعويض عنه ثابت بالمستندات المبرزة وقد بلغ 3973,25 ل.ل. وهو مفصل كما يلي: 3446,80- ل.ل. ثمن البضاعة 13,75 اجرة فتح اعتماد 19,40 بدل تأمين البضاعة 433,55 اجرة شحن 34,75 مصاريف تجريم 35,00 رسم مصاريف اجازة استيراد 39773,25 ل.ل. وبما ان التعويض الواجب دفعه الى الشركة المستدعية نسبة الى مسؤوليتها المقدرة يكون 3x3973,25/4=2980 ل.ل.