الأحكام

06/02/1995

شورى حكم رقم : 273 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
273/1995
التاريخ
06/02/1995
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استفادة الاجير من تعويض العمل الاضفي والاجازة السنوية

-

بما ان المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تتعلق بالاعمال الاضافية العائدة للموظفين العاملين في الملاك الدائم وليس للاجراء الذين ترعاهم احكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 وبما ان مطالبة المستدعي المبينة على اساس المادة 23 المذكورة تكون مستوجبة الرد وبما انه ليس في الافادة الصادرة عن رئيس مركز هاتف جون والمتذرع بها من قبل المستدعي ما يثبت ان الاعمال الاضافية التي قام بها هذا الاخير هي اعمال مؤداة من قبله زيادة عن الحد الاقصى للعمل الاسبوعي المحدد بموجب المادة 8 من نظام الاجراء كما انه ليس في تلك الافادة ما يشير الى تكليف المستدعي رسميا من بل ادارته للقيام بالاعمال الاضافية موضوع طلب التعويض وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان التعويض عن الاجازات الادارية لا يستحق الا اذا جرى طلب هذه الاجازات قبل سقوطها ورفضت الادارة لسبب ما افادة طالبها منها