الأحكام

05/06/1982

شورى حكم رقم : 375 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
375/1982
التاريخ
05/06/1982
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تطبيق الفائدة القانونية على تعويض الاستملاك.

-

بما ان النزاع يدور حول ما اذا كان قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية القاضي باعطاء الجهة المستدعى بوجهها فائدة 6 تضاف الى مبلغ التعويض المقرر لها قد جاء في محله القانوني ام لا. وبما انه يقتضي البحث في هذا الامر على ضوء المادة 13 من قانون الاستملاك ولا سيما الفقرة الخامسة منها. وبما ان الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون الاستملاك تنص على ان القواعد والاصول المبينة في الفقرات الاولى والثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة لا تطبق في الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بهذا القانون, ويدخل في ذلك حساب الفائدة موضوع المراجعة. وبما ان القانون الذي تعنيه هذه الفقرة هو القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 64/02/13 الذي عدل المادة 13 المذكورة. وبما ان المرسوم الذي جرى على اساسه استملاك العقار رقم 2247 خاصة لجهة المستدعى بوجهها قد صدر بتاريخ 1962/02/23 تحت الرقم 130. اي قبل نفاذ القانون رقم 15398 تاريخ 1964/02/13 الذي اوجب حساب فائدة بنسبة 6 على تعويض الاستملاك تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. وبما انه لا يمكن اذن تطبيق هذا القانون على الدعوى الحاضرة طالما ان التعديل الذي ادخل بموجبه على المادة 13 من قانون الاستملاك, لا سيما في الفقرة الخامسة منه قد نص صراحة على عدم تطبيق التعديلات المقررة فيه على الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل به. وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية بتقريرها فائدة بنسبة ستة بالمئة على التعويض المقرر تكون قد طبقت المادة 13 المعدلة من قانون الاستملاك بينما كان عليها تطبيق هذه المادة قبل التعديل وبذلك تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض .