11/11/1985
شورى حكم رقم : 258 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 258/1985
- التاريخ
- 11/11/1985
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاختصاص في موضوع البث بسقوط الرسم لمرور الزمن
-
بما ان البلدية تطلب فسخ القرار المستأنف لعدم صلاحية لجنة الاعتراضات للنظر في الموضوع المنازع بشأنه واستطرادا لمخالفته القانون وبما ان القرار المستأنف قضى بابطال التكليف المعترض عليه باعتبار ان الانذار العام الذي يقطع مهلة مرور الزمن المنصوص في المادة 160 من قانون الرسوم البلدية يجب ان يشتمل على تفاصيل اسم المكلف ومبلغ الرسم الواجب تحصيله والانذار العام الذي لا يتضمن مثل هذه الشروط لا يعتبر قاطعا لمرور الزمن. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5 المتعلق بالرسوم البلدية قد بين الاصول الواجب اتباعها للطعن في الرسوم البلدية فقد نص على ان الاعتراض عليها ينظر لدى ينظر لدى لجنة الاعتراضات الخاصة في المرحلة الاولى ثم يبحث استئنافا عند الاقتضاء امام مجلس شورى الدولة وبما انه في قضاء الضرائب والرسوم يجب على المكلف للاعتراض عليها عند فرضها اتباع الاصول المبينة في القانون لاجل ذلك دون غيرها وبما انه عندما تعطي المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المذكور الحق لكل مكلف ان يعترض على الرسوم والعلاوات البلدية فتكون قد اولت لجنة الاعتراضات صلاحية مطلقة بداية للنظر بكل ما يتعلق بالرسم والغرامة الى البت في قانونية فرضها اصلا واسسها ومقدارها. وبما ان الادلاء بعدم توجب الرسم او بسقوطه بمرور الزمن لاصدار التكليف بعد انصرام المهلة القانونية او بعدم قانونية الانذار العام القاطع لمرور الزمن او بالمبالغة بالرسم , كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ولا تؤلف بالتالي عملا منفصلا (Acte detachable ) يمكن الطعن فيه على حدة ومباشرة امام مجلس شورى الدولة بوصفه المحكمة العادية للقضايا على الرسم . وبما ان الاجتهاد المتذزع به من قبل البلدية يخرج عن موضوع المراجعة الحاضرة لانه يتعلق بتحصيل الضريبة الساقطة بمرور الزمن دون الطعن في قانونية التكليف وتوجيه اصلا . وبما ان الدفع المتعلق بعدم صلاحية اللجنة يكون مردودا.