الأحكام

30/10/1985

شورى حكم رقم : 237 /1985

المحكمة
شورى
الرقم
237/1985
التاريخ
30/10/1985
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مرور الزمن على الرسوم البلدية.

-

بما ان القرار المستأنف قضى بتصديق التكليف المعترض عليه باعتبار ان الرسم المفروض اوجبه المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68. وبما ان التكليف المعترض عليه صدر عام 1971 وابلغ في السنة ذاتها. وبما ان المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1963 والمتعلق بالمحاسبة العمومية تنص على ان الاموال العمومية هي اموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة والبلديات واموال سائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية فبموجب هذا النص ان الرسم موضوع هذه المراجعة من الاموال العومية وتطبق عليه احكام قانون المحاسبة العمومية وفق احكام المادة 240 من هذا القانون والمرسوم رقم 2838 تاريخ 1959/12/14. وبما انه بموجب المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية المذكور يمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجرى فيها التكليف وذلك بموجب جداول تكليف اضافية او اوامر قبض اضافية للتكاليف المكتومة وبموجب جداول تكليف او اوامر قبض تكميلية للتكاليف الناقصة. وبما ان التكليف المنازع فيه نظم سنة 1971 وان الحدث المنشىء للرسم (Fait Generateur) حصل وفق المادة 163 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 في 1967/08/17 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -عدد 66- وبما انه سواء اعتبر الرسم المطالب به مترتبا قبل نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 ام اعتبر ناشئا بموجب هذا المرسوم الاشتراعي فان التكليف به كان يجب ان يجرى سنة 1967 على ابعد حد فتبتدىء مهلة التدارك المنصوص عليها في المادة 34 المار ذكرها في سنة 1968 وتنتهي في آخر سنة 1970 (سبعين). وبما انه لم يكن بامكان البلدية المستأنف ضدها ان تستدرك الرسم موضوع النزاع سنة 1971 بعد ان انقضت مهلة التدارك في آخر سنة 1970 فيكون التكليف المعترض عليه مستوجبا الابطال لهذه الجهة وايضا القرار المستأنف لمخالفته القانون.