10/06/1986
شورى حكم رقم : 108 /1986
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 108/1986
- التاريخ
- 10/06/1986
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- صادر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صفة رئيس البلدية لتمثيلها امام القضاء.
-
وبما انه يستفاد من احكام المادة 100 ان رئيس البلدية يمثل البلدية امام القضاء ويجوز له دائما قبل الحصول على ترخيص سابق من المجلس البلدي ان يقوم بكل عمل يراد به المحافظة على مصالح البلدية او تلافي سقوط حقوقها لذلك لرئيس البلدية ان يتخذ جميع الاجراءات القانونية التحفظية او التي تقطع المهل القضائية ومهل مرور الزمن ومنها تقديم الدعاوى امام قاضي الامور المستعجلة او اي مرجع قضائي آخر شرط الاستحصال على ترخيص من المجلس البلدي فيما بعد. وبما ان الاستئناف المقدم من قبل رئيس البلدية ضمن المهلة القانونية صيانة لحقوق البلدية والاستحصال بعد ذلك على موافقة المجلس البلدي لتقديم المراجعة يكون قد قدم ضمن الاصول ووفق القانون.
- شروط قطع مرور الزمن بالنسبة للرسوم البلدية.
-
بما ان البلدية تطلب فسخ القرار المستأنف لمخالفته قانون الرسوم البلدية لاسيما المادة 160 منه. وبما ان القرار المستأنف قضى بابطال التكليف المعترض عليه باعتبار ان الانذارات العامة ليس من شأنها قطع مرور الزمن الا اذا اتت وفقا لما نصت عليه المادة 98 رسوم بلدية. وبما ان الفقرة الثانية من المادة 173 من القانون المنشور بالمرسوم 15677 تاريخ 1964/03/04 تنص على انه "ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في اجراء الملاحقات المنصوص عليها في الباب المختص باصول التحصيل". وبما ان الفقرة الثانية من المادة 160 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 تنص على انه "ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي. ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي". وبما انه يتبين من القرار المستأنف ان الرسم موضوع النزاع هو من الرسوم الدورية التي ينشر ويبلغ عنها في الجريدة الرسمية. وبما انه يستفاد من احكام المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي المشار اليه ان الرسم المعترض عليه يستوفى سنويا ويجري تحصيله على اساس جداول تكليف اساسية. وبما انه سواء طبق على هذه المراجعة قانون الرسوم البلدية الصادر عام 1964 ام المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 فان المادة 147 من قانون 1964 والمادة 98 من ذات المرسوم الاشتراعي المذكور بينت كيفية توجيه الانذار وابلاغه فاوجبت على المحتسب المختص ان يوجه انذارا عاما الى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسم المفروض بموجب جداول التكليف الاساسية ونشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة على مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام ويدعي فيه المتخلفون الى تأدية ما عليهم في خلال 15 يوما من تاريخ نشر الانذار الاول... اما المتخلفون من المكلفين بموجب جدول تكليف اضافي او امر ضم فعلى المحتسب المختص ان يوجه الى كل منهم انذار شخصيا مع اشعار بالاستلام يدعو فيه الى تادية الرسم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم الانذار. وبما انه ما دام ان الرسم المعترض عليه هو من الرسوم الدورية التي تجبى بموجب جداول اساسية يعلن عن وضعها موضوع التحصيل - دون ذكر اي تفصيل عن اسم المكلف والرسم المتوجب عليه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية والاعلان عنها على مرتين متتاليتين بواسطة الاذاعة والصحف اليومية ولصق هذا الاعلان على لوحات مخصصة في مكتب المحتسب المختص فانه لم يعد من حاجة لقطع مرور الزمن بشأنها بان يتضمن الانذار العام تفاصيل كاسم المكلف والرسم المفروض ما دام ان الاعلان عن التكليف الاساسي لم يتضمن ذلك خلافا لجدول التكليف الاضافي او امر الضم الذي يتضمن مثل هذه التفاصيل والذي يفرض القانون بقطع مرور الزمن بخصوصها توجيه انذارات شخصية مع اشعار بالاستلام. وبما انه ينقطع اذن مرور الزمن فيما خص الرسوم الدورية التي تنظم وتجبى بموجب جداول تكليف اساسية بمجرد توجيه انذار عام كل سنة بواسطة الاذاعة والجريدة الرسمية والصحف المحلية ودون ان يتضمن هذا الانذار اسماء المكلفين المتخلفين 4/3 والرسوم المفروضة عليهم. وبما ان القرار المستأنف يكون مستوجبا الفسخ لمخالفته القانون.