الأحكام

10/10/1977

شورى حكم رقم : 340 /1977

المحكمة
شورى
الرقم
340/1977
التاريخ
10/10/1977
الرئيس
عبد المولى الصلح
الأعضاء
حسواني، قباني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية لجان الاستملاك الاستئنافية في تعديل التعويض .

-

وبما ان المادة الثالثة عشرة المعدلة بالقانون المذكور قد وضعت , في فقراتها الاربع الاولى, قواعد جديدة لتخمين قيمة العقارات المستملكة ونصت الفقرة الخامسة منها على ان لا تطبق القواعد والاصول المبينة اعلاه (اي المبينة في الفقرات الاربع الاولى) في الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بهذا القانون. وبما انه يتضح جليا من نص الفقرة الخامسة المشار اليها ان القواعد التي لا تطبق على الاستملاكات المقررة قبل العمل بالقانون المنوه عنه هي القواعد الملحوظة في الفقرات الاربع التي تضمنتها المادة الثالثة عشرة المار ذكرها دون باقي المواد الواردة في قانون الاستملاك. وبما ان القرار المطعون فيه بزيادته التعويض المحدد بداية الى اكثر من نصفه يكون قد خالف احكام الفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة من القانون المنوه عنه ويكون بالتالي مستوجبا النقض . وبما انه يقتضي الاشارة الى ان القانون الصادر بتاريخ 3 كانون الثاني 1973 برقم 2 والذي الغى الفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 64/02/13 من قانون الاستملاك واطلق يد لجان الاستملاك الاستئنافية في تحديد التعويض دون التقيد بالحد الاقصى السابق قد نصت الفقرة الثانية منه على ان احكامه تطبق على جميع الاعتراضات التي ما زالت قيد النظر لدى لجان الاستملاك الاستئنافية. وبما انه لا مجال لتطبيق احكام قانون 973/01/03 في حالة المراجعة الحاضرة لخروجها عن الاطار الذي حددته الفقرة الثانية من هذا القانون.