الأحكام

15/06/1977

شورى حكم رقم : 264 /1977

المحكمة
شورى
الرقم
264/1977
التاريخ
15/06/1977
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شرعية الاعفاء من رسم بلدي بموجب بند تعاقدي.

-

وبما انه يستفاد من المادة 39 من نظام البلديات العثماني الصادر في 27 رمضان سنة 1294 الموافق 5 تشرين الاول سنة 1877 انه لا يمكن الاعفاء من الرسم البلدي الا بقرار من الحكومة تنفيذا لارادة سنية. وبما ان العقد المبرز من قبل الشركة المستدعية يفتقر للشروط المفروضة في المادة 39 المار ذكرها فيكون البند الثامن من العقد المذكور والمتضمن الاعفاء من الرسوم باطلا لهذا السبب ولا يمكن الاخذ به والارتكاز عليه.

- مفعول استمرار تنفيذ بند تعاقدي مخالف للقانون يقضي بالاعفاء من الرسم البلدي.

-

وبما انه يقتضي بحث ما اذا كان استمرار تنفيذ هذا البند, رغم عدم شرعيته, مدة طويلة يكسب الشركة المستأنفة حقا بهذا الخصوص باستمرار الحالة التي استقرت والتي قد لا تكون انشئت اصلا لو لم يحصل الاعفاء التعاقدي اذ ان الشركة قد لا تقدم على التعاقد لولا ذلك. وبما ان الاتفاقيات المعقودة بين الادارة والمكلفين خلافا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا تنشىء لمصلحة المكلفين اي حق مكتسب ولا تحول من ممارسة حق الادارة للمطالبة بالضرائب والرسوم المتوجبة عليهم قانونا شرط ان تفرض هذه الضرائب والرسوم ضمن مهلة مرور الزمن الرباعي او الخماسي. وبما ان فعل الادارة بتساهلها او تسامحها بعدم المطالبة بالضرائب والرسوم المتوجبة لا ينشىء اي حق مكتسب للمكلف ولا يمكنه بالتالي اثارته ضدها للدفاع عنه. وبما انه لا يمكن والحالة هذه التذرع بنص البند الثامن من الاتفاقية لمخالفته القانون ويكون القرار المستأنف واقعا موقعه القانوني لهذه الجهة ويقتضي تصديقه بنتيجته.

- اصول تقدير القيمة التأجيرية.

-

وبما ان المشترع لم يشر في المادة الانفة الذكر (المادة السابعة من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 1942/03/02 الى بدل الايجار او ما يتناسب مع بدل الاجارة هذا في حال اعتبار انه يوجد امكانية لتطبيق بدل الاجارة المشار اليه في العقد بل نص بصراحة على القيمة التأجيرية. وبما ان القيمة التأجيرية للعقار تختلف عن البدل المدفوع او المتفق عليه لاسباب عدة خاصة عندما يكون البدل اسميا كما هي الحالة في المراجعة الحاضرة. وبما انه يتبين ان الدوائر المالية بمناسبة احتساب ضريبة الدخل على الشركة المستدعية تعتمد تخمينا للقيمة التأجيرية بمبلغ حوالي /150000/ ل.ل. وتعتبر بان هذه القيمة فقط يجوز تنزيلها من اصل المداخيل غير الصافية توصلا الى تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة. وبما ان المجلس يعتبر, استنادا الى تخمين الدوائر المالية وبماله من حق التقدير ان المبلغ المعتمد من قبل دوائر وزارة المال هو المبلغ الواجب اعتماده, لفرض الرسم البلدي والقول بالتالي ان القيمة التأجيرية لفرض الرسم تبلغ /150000/ ليرة لبنانية.