14/07/1977
شورى حكم رقم : 318 /1977
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 318/1977
- التاريخ
- 14/07/1977
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- حسواني، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية اكتساب القرار المطعون فيه صفة القرار النافذ خلال المحاكمة.
-
بما ان المراجعة الاولى تضمنت طلب ابطال القرار رقم 2 تاريخ 1968/10/05, الصادر عن رئيس بلدية الفوارة والمتضمن صرف المستدعي من خدمة البلدية. وبما ان هذا القرار وان لم تكن له بتاريخ تقديم المراجعة صفة القرار النافذ فانه قد اكتسب هذه الصفة قبل بت المراجعة وذلك بمصادقة سلطة الوصاية عليه بتاريخ 1970/11/06 يضاف الى ذلك ان قرار سلطة الوصاية بالمصادقة على قرارات السلطات البلدية الخاضعة لهذه المصادقة يسبغ عليها سلطة النفاذ, بمفعول رجعي يعود لتاريخ صدورها وفقا للاصول.
- امكانية ابطال القرار الاداري المبني على واقعة غير صحيحة والمشوب بتحوير السلطة.
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال هذا القرار لانه مبني على واقعة غير صحيحة ومتخذ لغير الغاية التي اتخذ من اجلها, وقد ايد اقواله بنتيجة التحقيق الذي قام به التفتيش المركزي, وبالاشارة الى الخلافات السياسية القائمة بين عائلته وعائلة رئيس بلدية الفوارة. وبما انه يتبين من الرجوع الى ملف التحقيق الذي قام به التفتيش المركزي ان رئيس البلدية خلافا لما يدعيه علم بالمخالفات المنسوبة اليه وادلي بدفاعه عنها وابدي اعذارا ولكنها لم تقنع التفتيش بالنظر للوقائع التي تحقق منها التفتيش بذاته وهي ان صرف الكاتب السيد سليمان ابي حبيب غير مبني على أسس صحيحة ومقبولة لان الكاتب المذكور لم يمارس عمله بصورة جدية ولم يمض عليه مدة التمرين للحكم على كفاءته ومقدرته خاصة وانه عين بعد نجاحه في المباراة التي اجريت خصيصا لذلك. وبما ان رئيس بلدية الفوارة بالذات قد ضمن لوائحه وبصورة خاصة كتابه رقم 1/ وتاريخ 970/01/10, الموجه الىالتفتيش الاداري ما يفيد صحة هذه الوقائع, وعلى الاخص وجود الخلاف بين شخص قريب للمستدعي سليمان ابي حبيب ووالد وشقيق رئيس البلدية ويعود لعام 1967, (الصفحة 7 من الكتاب ) وان هذا الخلاف كان سببا من اسباب منع والد رئيس البلدية المستدعي من دخول غرفة البلدية. وبما ان ما تقدم يعتبر دليلا كافيا على ان القرار مبني على اسباب غير اكيدة ومشوب بتحوير السلطة وبالتالي مستوجب الابطال.
- اصول ممارسة السلطة الادارية لسلطاتها الاستنسابية.
-
وبما انه يقتضي بالاضافة الى ذلك توضيح ما يلي: ¸ ان السلطة الاستنسابية التي تمنحها بعض النصوص لبعض السلطات الادارية لا تعني الاعتباطية وانما حق السلطة في تقدير ملاءمة اتخاذ قرار ما او عدم اتخاذه في نطاق القوانين والانظمة المرعية وفي حدود المبادىء القانونية العامة, والغاية التي قصدها المشترع. ¸ ان ممارسة السلطة الادارية لسلطتها الاستنسابية تخضع لرقابة مجلس الشورى الذي له ان يتثبت من شروط صحتها وان يبطل منها عند الاقتضاء كل ما يشوبه تجاوز لحد السلطة. ¸ ان كل قرار اداري يبني على اسباب قانونية او واقعية يثبت عدم صحتها يعتبر مشوبا بتجاوز حد السلطة. ويجب ابطاله ايا كانت صفة السلطة (استنسابية او غير استنسابية) التي اولت حق اتخاذه.
- مفعول بطلان قرار رئيس البلدية على قرار سلطة الوصاية بالمصادقة.
-
بما ان بطلان قرار رئيس بلدية الفوارة رقم 2 تاريخ 968/10/05 يفقد قرار سلطة الوصاية بالمصادقة عليه موضوعه ويجعله مستوجبا الابطال لذات الاسباب .