الأحكام

27/06/1977

شورى حكم رقم : 280 /1977

المحكمة
شورى
الرقم
280/1977
التاريخ
27/06/1977
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول الجوهرية التي يتوجب على سلطة التأديب احترامها.

-

وبما انه يتوجب على كل سلطة, ادارية كانت ام قضائية, منحها القانون سلطة تأديبية ان تبلغ الموظف قبل ان تتخذ بحقه عقوبة من شأنها الحاق الضرر به, جميع التقارير والمعلومات والمستندات الموجودة لديها والتي بنظرها تدينه, كي يتمكن هذا الموظف من بيان اقواله والدفاع عن نفسه. وبما ان مجلس شورى الدولة يعتبر تلك الاجراءات , المتضمنة ابلاغ الموظف قبل ادانته جميع المعلومات المتوافرة لدى السلطة التأديبية من الاصول الجوهرية لتعلقها بحق الدفاع والتي يؤدي عدم احترامها الى ابطال القرار التأديبي. وبما ان الافادات الخطية التي تثبت مسؤولية الموظفين ومن بينهم المستدعي على فرض وجودها في ملف المحاكمة التأديبية لا تحول دون ابلاغ كامل ملف التحقيق لصاحب العلاقة كي يتمكن من الدفاع عن نفسه والادلاء بما يراه مناسبا لانارة هيئة التفتيش .

- مفعول اخلال قرار الاحالة على المجلس التأديبي بالاصول الجوهرية.

-

وبما ان قرار احالة المستدعي على المجلس التاديبي يكون قد اتخذ خلافا للاصول الجوهرية لعدم احترامه مبدأ حق الدفاع وتمكين صاحب العلاقة من ممارسته. وبما انه اذا جاء قرار الاحالة على المجلس التأديبي مشوبا بعيب جوهري ومخالفا للقانون فان هذه المخالفة من شأنها ان تعيب الاجراءات التأديبية برمتها والقرار الذي يصدر بنتيجتها. وبما ان هذا المجلس يعتبر ان هذا النقص الجوهري مبطل لقرار الاحالة فيكون وضع يد المجلس التأديبي على القضية غير قانوني.