الأحكام

21/05/1977

شورى حكم رقم : 169 /1977

المحكمة
شورى
الرقم
169/1977
التاريخ
21/05/1977
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
حسواني، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول مراجعة التفسير.

-

وبما ان القرار المطلوب تفسيره يكون والحالة ما تقدم على قدر من الالتباس والغموض يجعلان مراجعة التفسير مستوجبة القبول ويقتضي تبعا لذلك رد الدفع بوضوح القرار المطلوب تفسيره, كما انه يقتضي رد الدفع برضوخ المستدعي للقرار المذكور على اعتبار انه لا يعتد بالرضوخ الا اذا كان يفيد التنازل الصريح عن التنفيذ وهو غير متوفر في المراجعة الحاضرة ولا يمكن استنتاجه من المدة التي انقضت بين صدور القرار المطلوب تفسيره وبين تقديم مراجعة التفسير على اعتبار ان هذه الاخيرة لا تخضع لمهلة معينة. وبما ان طلب المستدعي الحكم مجددا ضمن نطاق هذه المراجعة بالزام الدولة بدفع فروقات الرواتب منذ 965/04/24, حتى الدفع مع الفوائد القانونية يخرج عن نطاق مراجعة التفسير هذه ويكون بالتالي مستوجبا الرد.

- شروط اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة.

-

وبما انه من جهة ثانية, ان القرار المطلوب تفسيره باشارته الى المادتين 64 و 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112, اللتين تنصان على اعادة الموظف المستقيل الى رتبته ودرجته السابقتين وليس الى ذات الوظيفة التي كان يشغلها قبل صرفه وبنصه صراحة على اعادة المستدعي الى الرتبة والدرجة اللتين توازيان رتبته ودرجته السابقتين لقاء راتب /407,50/ ل.ل. يكون قد اعتبر ان ما يعول عليه عند الاعادة هو الدرجة والرتبة السابقتين وليس الوظيفة بحيث انه يمكن اعادته الى وظيفة غير وظيفته السابقة تكون درجتها ورتبتها, موازيتين لدرجته ورتبته السابقتين, او انه في حال اعادته الى ذات الوظيفة السابقة, يعتبر مصنفا في الدرجة والرتبة الموازيتين لدرجته ورتبته السابقتين, وفي حال كون هاتين الدرجة والرتبة تعلوان الرتبة الموازية لهذه الوظيفة يعتبر مصنفا فوق القمة في هذه الوظيفة على اعتبار ان العبرة هي المحافظة على رتبته ودرجته السابقتين. وبما انه يقتضي والحالة ما تقدم تفسير القرار الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 967/05/08, برقم 877 بانه قضى, بتصحيح وضع المستدعي باعتباره رئيس مركز صنف ثان (فوق القمة) من الدرجة الخامسة (راتب 407,50 ل.ل.) في الرتبة الاولى من الفئة الرابعة في الملاك (آ) من مديرية الهاتف العامة والزام الدولة بدفع فروقات الرواتب منذ 965/04/24, حتى الدفع وتضمينها الرسوم.