الأحكام

27/10/1987

شورى حكم رقم : 145 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
145/1987
التاريخ
27/10/1987
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سليمان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الحصول على المساعدة المرضية عن معالجة الاسنان.

-

بما ان القضية الحاضرة تتعلق بمعالجة اسنان ابنة المستدعي وان الخلاف الدائر بين هذا الاخير والمستدعى بوجهها هو على وصف المعالجة المذكورة لجهة ما اذا كانت للطبابة او للتجميل توصلا الى اقرار حق المستدعى بالمساعدة المرضية وفقا للانظمة المعمول بها. وبما ان المادة 7 من نظام المنافع والخدمات المصدق بالمرسوم رقم 5693 تاريخ 66/10/08 تنص على انه يمكن اعطاء الموظف في حال اصابته بمرض او بحادث او بعلة غير ناجمة عن قيامه بوظيفته او في حال اصابة احد افراد عائلته المساعدة المرضية وفقا لاحكام المواد التالية ومنها المادة 9 التي تنص على ان تنظر اللجنة الطبية في طلبات المساعدات والمادة 10 التي تحدد قيمة المساعدة ب75% من قيمة النفقات التي رافقت عليها اللجنة الطبية في حال اصابة المنتسب او زوجته او احد اولاده..... فضلا عن المادة 22 التي تنص على ان تتولى اللجنة الطبية المصادقة على جميع المستندات المتضمنة نفقات المعالجة. وبما انه اذا كانت اللجنة الطبية لدى تعاونية موظفي الدولة بمقتضى الاحكام القانونية الآنفة الذكر حق تقدير المسائل الفنية وبالتالي البت بطلبات المساعدة على ضوء ذلك فانه ليس ما يمنع هذا المجلس من اجراء رقابته لجهة التثبت من انطباق عملها على احكام القانون. وبما انه يتبين من اوراق الملف الاداري ان الطبيب الذي اجرى عملية تنسيق الاسنان لابنة المستدعي وهو الدكتور اسكندر خوري يؤكد تأثير وضع اسنانها على وظائف النطق والمضغ والبلع لديها. وبما ان الملف الاداري يتضمن تقريرا للدكتور سامي زبوني مفاده ان ابنة المستدعي تشكو من اضطرابات في المعدة ناجمة عن سوء اسنانها. وبما ان اللجنة الطبية الاولى لدى تعاونية موظفي الدولة التي درست وضع ابنة المستدعي الصحي بما في ذلك التقارير الطبية المعطاة لها من الاطباء المذكورين قررت رفض اعطاء المساعدات المرضية العائدة لها والبالغة 1945 ل.ل. وذلك بحجة ان معالجة اسنانها جرت بهدف التجميل. وبما انه يتبين من محضر استيضاح اللجنة المذكورة ان هذه الاخيرة عندما اتخذت قرارها الآنف الذكر لم تكن تضم بين اعضائها طبيبا اختصاصيا في طب الاسنان الامر الذي يخالف احكام المادة 18 من نظام المنافع والخدمات لدى تعاونية موظفي الدولة الصادر بالمرسوم رقم 5693 تاريخ 66/10/08 والتي تنص على ما يلي:تتألف اللجنة الطبية على الشكل التالي: - طبيب امراض داخلية - طبيب جراح - صيدلي - موظف من التعاونية على ان تستعين عند الاقتضاء باختصاصيين من مختلف فروع الطب . وبما ان اطلاع اللجنة الطبية المذكورة على قالب الجبس والصورة الشعاعية التي اخذت لاسنان ابنة المستدعي يمكن اعتباره على فرض حصوله من قبيل التحقيق الفني الذي من شأنه توفير القناعة والرأي الطبي الصحيح عن حالة الابنة المذكورة وذلك فيما لو كانت اللجنة الطبية هذه تضم بين اعضائها اختصاصيين في الاسنان. وبما ان قول اللجنة الطبية المذكورة بان معالجة اسنان ابنة المستدعي كانت للتجميل وبالتالي لا تستحق المساعدة المرضية عنها يفتقر والحالة ما ذكر للاثبات . وبما ان القرار المطعون فيه الذي بني على قرار اللجنة الطبية المتضمن عدم المصادقة على طلبات المساعدات المرضية التي قدمها المستدعي يكون غير مرتكز بدوره على اساس قانوني فيقتضي ابطاله لهذا السبب .