الأحكام

05/07/1988

شورى حكم رقم : 159 /1988

المحكمة
شورى
الرقم
159/1988
التاريخ
05/07/1988
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
حيدر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تخمين سعر المتر المربع الواحد من العقار من اجل استيفاء رسم رخصة البناء

-

بما ان القرار المستأنف قضى بتعديل سعر المتر المربع البيعي في العقار رقم 1757 - بساتين طرابلس - بجعله مئتي /200/ ل.ل. بدلا من ثلاثماية وخمسين /350/ ل.ل. وبما ان البلدية المستأنفة تطلب فسخ القرار المذكور لمخالفته الواقع والقانون وذلك لعدم اخذه بعين الاعتبار موقع العقار والاسعار الرائجة في المنطقة التي يقع فيها العقار موضوع النزاع. وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته. ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة. (Raisons pratiques et de bonne administration) التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه. وبما انه يتبين ان العقار يقع بمنطقة اب وعلى زاوية شارعين رئيسيين بعرض 15 مترا. وبما انه فضلا عما تقدم ان القرار المستأنف لم يعلل تعليلا كافيا يمكن مجلس شورى الدولة من مراقبة صحته وانطباقه على القانون كما ان المستأنف ضده لم يجب على هذه المراجعة ولم يقدم بالتالي اي دليل او قرينة تدحض تخمين البلدية. وبما ان المجلس يعتبر ان تقدير سعر المتر المربع الواحد للعقار رقم 1757 - بساتين طرابلس - بمبلغ ثلاثماية وخمسين /350/ ل.ل. يقع في محله. وبما انه يقتضي والحال هذه فسخ القرار المستأنف لمخالفته الواقع والقانون والحكم مجددا بتصديق التكليف المعترض عليه لوقوعه في محله.