الأحكام

09/06/1988

شورى حكم رقم : 154 /1988

المحكمة
شورى
الرقم
154/1988
التاريخ
09/06/1988
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سليمان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اسباب ابطال القرار الاداري

-

وبما ان القرار المطعون فيه جاء مبنيا على واقعة تعدى الكشك المشار اليه اعلاه على الرصيف العام. وبما ان القرارات الادارية المبنية على وقائع مادية مغلوطة تكون مخالفة للقانون وبالتالي مستوجبة الابطال. وبما انه ثابت ان الكشك قائم على الملك الخاص وغير متعد على الملك العام. وبما ان القرار المطعون فيه يكون مبنيا على واقعة مغلوطة كما هو ثابت من كامل الملف وبالتالي مستوجبا الابطال لمخالفته القانون.

- شروط قيام التعدي على الملك العام.

-

وبما ان المستدعي يطلب ابطال قرار محافظ مدينة بيروت رقم 1167 تاريخ 1983/1/17 بازالة الكشك القائم في الفضلة رقم 2187 رأس بيروت المضمومة الى العقار الملاصق رقم 751 رأس بيروت . وبما ان القرار المطعون فيه جاء مبنيا على واقعة تعدي الكشك المشار اليه اعلاه على الرصيف العام. وبما ان القرارات الادارية المبنية على وقائع مادية مغلوطة تكون مخالفة للقانون وبالتالي مستوجبة الابطال. وبما انه ثابت من كامل ملف المراجعة ولا سيما بقرار محافظ مدينة بيروت بالذات رقم 5333 تاريخ 1977/7/25 وبالتحقيق الذي اجراه رئيس المجموعة الثالثة في دائرة المباني في بلدية بيروت المهندس عصام التنير بتاريخ 1983/2/17 ان الكشك القائم بكامله على الفضلة رقم 2187 رأس بيروت ملك السيد معروف الصيداني وليس متعديا على الاملاك العامة. وبما انه ثابت ان الكشك قائم على الملك الخاص وغير متعد على الملك العام. وبما ان القرار المطعون فيه يكون مبنيا على واقعة مغلوطة كما هو ثابت من كامل الملف وبالتالي مستوجبا الابطال لمخالفته القانون. وبما ان مفعول الابطال يؤدي الى اعتبار قرار ازالة الكشك كانه لم يكن دون ان يؤدي ذلك الى الحكم على الادارة باعادة انشائه على اعتبار انه يمنع على هذا المجلس اصدار الاوامر مباشرة الى الادارة التي تتقيد بمفاعيل الابطال الصادرة عن هذا المجلس .

- مفعول قرار ابطال القرار الاداري وشروط المسؤولية الادارية الناتجة عن الابطال

-

وبما ان القرار المطعون فيه يكون مبنيا على واقعة مغلوطة كما هو ثابت من كامل الملف وبالتالي مستوجبا الابطال لمخالفته القانون. وبما ان مفعول الابطال يؤدي الى اعتبار قرار ازالة الكشك كانه لم يكن دون ان يؤدي ذلك الى الحكم على الادارة باعادة انشائه على اعتبار انه يمنع على هذا المجلس اصدار الاوامر مباشرة الى الادارة التي تتقيد بمفاعيل الابطال الصادرة عن هذا المجلس وبما ان الضرر الذي يعوض عنه هو الضرر الحالي او المستقبلي شرط ان يكون اكيدا. وبما ان اعمال الصرافة تتحمل الخسارة كما تتحمل الربح وبالتالي ازالة الكشك قد يكون حرم المستدعي من فرص الربح كما قد يكون وقاه من فرض الخسارة ايضا. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم, ان طلب التعويض المقدم من المستدعي جاء مجردا من اي اثبات . وبما ان الضرر اللاحق بالمستدعي والحالة هذه لا يتسم بطابع الضرر الاكيد الذي يعوض عنه.