05/01/1988
شورى حكم رقم : 3 /1988
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 3/1988
- التاريخ
- 05/01/1988
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الاعتراض على الرسوم البلدية
-
بما ان البلدية تطلب فسخ القرار المستأنف لمخالفته القانون. وبما انه يتبين من القرار المستأنف بالذات ومن الافادة الصادرة بتاريخ 1974/2/13 من الجابي السيد الياس شويفاتي ان المستأنف تبلغ الانذار بوجوب دفع الرسم المتوجب عليه بتاريخ 1973/11/3 وذلك بموجب البريد المضمون رقم 949. فلا بد في الحالة الحاضرة الظاهرة الا اعتماد هذا التاريخ كتاريخ اكيد (Provision est due au titre) لا سيما وان الجهة المستأنف ضدها لا تقدم لهذا المجلس اي دليل او اثبات - كابراز الظرف المضمون الموجود في حوزتها - لنقض هذا الواقع علما ان عاتق الاثبات يقع عليها في هذا المجال بعد ان قدمت البلدية الافادات الرسمية الموجودة في حوزتها. وبما ان الاعتراض على الرسم المنازع بشأنه قدم بتاريخ 1974/1/28 وسجل في قلم المحافظة - مديرية الشؤون الادارية بذات التاريخ تحت رقم 2506 وبما ان المادة 132 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية تنص على ان قواعد حساب مهل الاعتراضات على الرسوم هي ذات القواعد المطبقة لدى القضاء الاداري والتي هي شهران وفق احكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 الذي كان سائدا عند تقديم الاعتراض والمطابقة لاحكام المادة 69 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/6/14 وبما ان الاعتراض يكون والحال هذه خارج المهلة القانونية ويقتضي وبالتالي فسخ القرار المستأنف والحكم مجددا بصحة الرسم المنازع بشأنه لعدم الطعن فيه ضمن المهلة القانونية.