03/11/1988
شورى حكم رقم : 188 /1988
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 188/1988
- التاريخ
- 03/11/1988
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- حيدر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الاعفاء من الرسم البلدي على الاعلان.
-
بما ان القرار المستأنف قضى بتنزيل رسم الاعلان المعترض عليه لعام 1974 استنادا الى الفقرتين 4 و 5 من المادة 80 من قانون الرسوم البلدية الذي كان سائدا عند فرض الرسم المطعون فيه. وبما ان البلدية تطلب فسخ القرار المذكور لمخالفته المادة 81 من قانون الرسوم. وبما انه يتبين ان الرسم المنازع بشأنه يتعلق برسم اعلان وهو يخضع لاحكام المادة 81 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بالرسوم البلدية. وبما ان المادة 81 المذكورة اعلاه تنص على ما يلي: تعفى منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها وكذلك كل من يستفيد من الاعفاء الدائم من ضريبة الاملاك المبنية من رسم الاعلان. وبما انه يتبين من الافادة الصادرة بتاريخ 1975/05/31 عن رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية تحت رقم 74/10677 ان العقار رقم 533 الرميل (الكائن عليه الكلية المستأنف ضدها) لا تتوفر فيه شروط الاعفاء المنصوص عنها في المادة 81 من القانون ويكلف سنويا بضريبة الاملاك المبنية. وبما انه ما دام ان العقار العائد لكلية الثلاثة اقمار لا يستفيد من الاعفاء من ضريبة الاملاك المبنية فيكون رسم الاعلان المعترض عليه متوجبا.