الأحكام

14/07/1994

شورى حكم رقم : 621 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
621/1994
التاريخ
14/07/1994
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
سرحان، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مشؤولية الادارة عن الاضرار الناشئة عن تنفيذ الاشغال العامة

-

وبما انه يتبين من الاطلاع على ملف المراجعة والمستندات المبرزة انه بتاريخ 410/10/1987 تعرضت شاحنة الصهريج التي يملكها المستدعي لحادث على طريق غريقة الشوف بسبب ورشة الاشغال العامة التابعة لشركة حورية التي تقوم بالتنفيذ لحساب مجلس الانماء والاعمار اذ انقلبت الشاحنة وهي محملة بالفيول بسبب البحص المفروش وغير المدعوم وسقطت فوق سيارتين متوقفتين في المكان وقد اصيبت الشاحنة والسيارتان باضرار مادية جسيمة وبما ان الاشغال المشار اليها لها صفة الاشغال العامة وبما ان الاضرار موضوع المراجعة هي من فئة الاضرار التابعة بسبب الاشغال العامة وبما ان المستدعي هو في وضع المنتفع من المنشأ العام الذي نجم عنه الضرر وبما انه في كان الضرر ناشئا عن عدم الاعتناء بالمنشأ العام او صيانته فان المسؤولية تكون مبنية على عدم الاعتناء العادي او على انعدام الصيانة العادية للمنشأ العام وعلى من يستعمل المنشأ العام او من يستفيد منه ان يثبت فقط الصلة السببية بين المنشأ العام كان طبيعيا وعاديا وبما انه يستفاد من تقريري الخبيرين ان شركة حةرية لم تضع اية لوحة تحذر السواقين من المرور فوق البحص المفروش والغير مدعوم ولم يوجد اي من العلامات التي تشير لعدم صلاحية المرور على هذا الجانب وبما ان عدم الاشارة الى الخطر او الى حالة الطريق السيئة يؤلف عيبا في الصيانة وبما ان المجلس المستدعي ضده لم يرد على استدعاء المراجعة ولم يثبت قيام الصيانة العادية للمنشأ العام الذي نجم عنه الضرر وبما انه اذا كان المجلس المستدعى ضده مسؤولا عن عدم الاشارة الى الاشغال الجاري تنفيذها في منطقة الحادث والى حالة الطريق غير الصالحة لسير الشاحنات فان المستدعي يتحمل جزءا من المسؤولية اذا كان من واجب السائق ان يكون اكثر انتباها ويقظة عند مروره في طريق تجرى عليها اعمال ورشة اشغال ظاهرة امامه (تقرير الخبير شرى) وبما ان المسؤولية تكون مشتركة بين المستدعي والمجلس المستدعى ضده وبما اننا نرى بما لنا من حق التقدير في هذا المجال توزيع المسؤولية بنسبة الثلثين على المجلس المستدعى ضده والثلث على المستدعي