05/09/1995
شورى حكم رقم : 913 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 913/1995
- التاريخ
- 05/09/1995
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- غندور، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مسؤولية الدولة بالتعويض عن عدم تنفيذ احكام مجلس شورى الدولة
-
بما ان المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة المعدلة بموجب القانون رقم 259 تاريخ 6/10/1993 تنص على ان "احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة على السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية التي وصفتها تلك الاحكام على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخرت عن التنفيذ من دون سبب يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم" وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار رقم 390 المشار اليه انه قضى بابطال القرار الضمني برفض ترقية المستدعي والقول انه يحق له الاستفادة من الترقية الر رتبة مقدم مهندس اعتبارا من 1/1/1989 واحالته الى الادارة المختصة لاجراء المقتضى القانوني من اجل تكوين وضعه الوظيفي والمالي على ضوء ما تقدم وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف القانونية وبما انه يستفاد من مجمل اوراق القضية انه ارسلت نسخة صالحة للتنفيذ عن القرار رقم 395 الى وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18/5/1994 وان اللجنة العسكرية التي شكلتها الوزارة قررت ترقية المستدعي الى رتبة مقدم اعتبارا من 1/1/1989 والى رتبة عقيد اعتبارا من 1/7/1994 وان المجلس العسكري وافق على اقتراح القيادة بتاريخ 20/9/1994 وان مشروع مرسوم بتسوية وضع المستدعي قد وقع من قبل كل من وزير الدفاع ووزير المالية ورئيس مجلس الوزراء واحيل الى دوائر رئاسة الجمهورية لاصداره بتاريخ 7/1/1995 وهو لم يصدر حتى الان وبما ان رفض الادارة تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 390 تاريخ 17/5/1994 ثابت فيما تقدم بالرغم من تبلغها نسخة صالحة للتنفيذ عنه ومطالبة المستدعي بالتنفيذ وبما ان مبادرة قيادة الجيش الى اعداد مشروع مرسوم بتسوية وضع المستدعي وتوقيعه من قبل كل من وزيري الدفاع الوطني والمالية ومن رئيس مجلس الوزراء لا يمكن اعتباره تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة طالما انه بقي مشروع مرسوم ولم يصبح مرسوما نافذا باصداره من قبل رئيس الجمهورية خاصة وان الدولة تعتبر شخصا معنويا واحدا وتلزم اجهزتها الادارية بتنفيذ الاحكام القضائية كل بحسب صلاحياته واختصاصاته وبما ان المهلة المعقولة التي يمكن منحها للادارة قد انقضت دون ان تعمد الى تنفيذ الحكم وبما ان عدم التنفيذ هذا يلحق بالمستدعي ضررا ماديا ومعنويا ينعكس على مجمل وضعه الوظيفي وبما ان الدولة تكون والحالة ما تقدم مسؤولة عن عدم تنفيذ القرار رقم 390 المشار اليه مما ينبغي معه الزامها بغرامة اكراهية عملا باحكام المادة 93 المعدلة من نظام مجلس شورى الدولة