الأحكام

03/07/1995

شورى حكم رقم : 839 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
839/1995
التاريخ
03/07/1995
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
صادر، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعطاء براءة الذمة ومفعولها

-

بما ان اعطاء براءة الذمة من الدوائر المالية المختصة لا يعني ولا يمكن ان يعني ان تلك الدوائر قد استبقت حكم القضاء واعتبرت احد الفريقين مالكا بل ان مفعول براءة الذمة الوحيد يفيد فقط بان العقار - اكان موضوع نزاع ام لا - محرر من كل ضريبة او رسم واذا كان يوجد نزاع على ملكية هذا العقار فلا شيء يحول دون عرضه على المراجع القضائية المختصة حتى ولو استطاع احد اطراف النزاع تسجيل العقار المذكور على الصحيفة العينية من جراء نيل براءة الذمة وبما انه يستفاد ايضا وفق احكام المادة 15 من قانون التنظيم المدني ان براءة الذمة مستند اساسي وضروري من اجل تسجيل الحقوق العينية في الدوائر العقارية الا انها لا تشكل المستند الذي يولي حقا ويجعل منها المستند القاطع لتعيين المالك وبما ان القول عكس ذلك يؤدي الى تشويه الطبيعة القانونية لبراءة الذمة واعطاء تلك المعاملة مفاعيل لا وجود لها اساسا اذ ان مفعولها الوحيد يقتصر على حث المكلف واجباره على دفع ما يتوجب عليه من ضرائب ورسوم للخزينة دون اية نتيجة اخرى كتثبيت ملكيته على عقار معين