28/10/1993
شورى حكم رقم : 51 /1993
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 51/1993
- التاريخ
- 28/10/1993
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- سليمان، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية طلب التعويض الناتج عن تنفيذ الاشغال في فصل الشتاء
-
بما انه يتبين من المستندات المبرزة ان آخر مهلة لتقديم العروض تنتهي في 13/9/71 وان مدة التنفيذ في 120 يوما وان العروض فضت بتاريخ 4/10/71 وان امر المباشرة بالعمل اعطي المستدعية بتاريخ 1/12/71 وبما ان المستدعية ابلغت التصديق على الالتزام ضمن المهلة القانونية كما ابلغت امر مباشرة العمل ضمن المهلة المحددة في المادتين 7 و8 من مستند التعليمات الى العارضين والبالغة مئة يوم وبما انه والحال ما تقدم لا يسع الجهة المستدعية بتعويض عن اجراءات واعمال تمت وفقا لاحكام العقد فضلا عن ان المطالبة بالتعويض عن تأخير في حال حصوله وامكانية توجبه تفترض مسبقا توجيه انذار للادارة يضعها موضع المتأخر عن القيام بواجباتها الامر غير الحاصل في القضية الراهنة وبما انه وفضلا عما تقدم يتبين من التواريخ المبينة آنفا ان التنفيذ حتى في احسن الحالات لن يتأتى حصوله واتمامه قبل حلول فصل الشتاء وذلك استنادا الى تاريخ الالتزام والمهلة المحددة للتنفيذ وبما انه لا يمكن التوقف عند اقوال المستدعية بانه كان بمقدورها التنفيذ قبل حلول فصل الشتاء لان ذلك يبقى احتمالا من جهة ولان الادارة المستدعى ضدها بقيت في حدود المهلة المقررة في العقد والبالغة 120 يوما وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب رد طلب التعويض لهذه الجهة
- امكانية التعويض على الملتزم عن الاعمال الاضافية غير الداخلة في عقد الالتزام
-
بما ان الجهة المستدعية تطالب بتعويض عن الحفريات الحاصلة في ارض صخرية لم تكن داخلة ضمن نطاق العقد وبما انه يتبين من التدقيق في نص المادتين 8/3 و9/6 ان على المتعهد ان يجري حفريات لتعزيل مجرى النهر من المواد الرسوبية بما فيها الصخور من جميع الاحجام وبما انه تقتضي معرفة وتحديد الصخور المقصودة باحكام العقد وهل هي الصخور المجروفة بفعل الفيضان ام انها تتجاوز ذلك الى الصخور المغروسة في مجرى النهر اصلا وبما ان العقود تفسر بمجملها وبالظروف التي املت انشاءها وفي القضية المعروضة فان كلمة الصخور تنصرف حصرا الى النوع الاول والمتأتي من الفيضان لان الغاية الاساسية التي املت انشاء العقد هي تعزيل مجرى النهر من جراء فيضان السنة المقبلة لعقد الالتزام وبما انه يقتضي التعويض على الجهة المستدعية من جراء الاعمال الاضافية التي انجزتها برفع الصخور الطبيعية في مجرى النهر.