الأحكام

04/11/1993

شورى حكم رقم : 64 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
64/1993
التاريخ
04/11/1993
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
كنعان، ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الدعوة الى اجتماعات المجلس البلدي

-

بما ان اجتماعات المجلس البلدي وبالتالي القرارات المتخذة في هذه الاجتماعات تكون باطلة ما لم يراع في الدعوة اليها وانعقادها والتصويت فيها الاصول المنصوص عليها في المواد 32 و33 و34 من قانون البلديات وبما ان هذه الاصول تقضي بان يدعو رئيس البلدية الى الاجتماع ويعين في الدعوة جدول الاعمال وان تكون الدعوة خطية وتبلغ الى الاعضاء ثلاثة ايام على الاقل قبل موعد الاجتماع وان الجلسة لا تكون قانونية ما لم يحضرها اكثرية الاعضاء وبما ان الجهة المستدعية تعيب على القرار المطعون فيه صدوره في اجتماع لم يدع اليه رئيس البلدية خطيا قبل ثلاثة ايام ولم تحضره اكثرية اعضاء المجلس البلدي فضلا عن انه لم يقترن بتصديق سلطة الوصاية وان سلطة الوصاية اصدرت قرارا بالتوقف عن تنفيذ القرار المطعون فيه في 31/1/1980 وبما ان الجهة المستدعى بوجهها لم تنفذ قرار هذا المجلس تاريخ 4/3/1981 القاضي بابراز الدعوات الموجهة الى اعضاء اللجنة القائمة باعمال المجلس البلدي والدراسات الموضوعة عملا باحكام المرسوم رقم 55 تاريخ 31/3/1977 التي من شأنها ان تدحض الاسباب المدلى بها في استدعاء المراجعة وبما ان عدم تنفيذ المستدعى ضدها لقرار المجلس الذي كلفها تقديم المستندات المذكورة يشكل قرينة على صحة وجدية المراجعة وبما ان القرار المطعون فيه يكون مستوجبا الابطال لمخالفته.