الأحكام

18/04/1994

شورى حكم رقم : 343 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
343/1994
التاريخ
18/04/1994
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
كنعان، الناشف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الزام البلدية بفائدة التأخير في ايداع تعويض الاستملاك

-

بما ان المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 تقضي بان على البلدية ان تقوم بايداع كامل التعويض فور تبلغها قرار اللجنة وبما ان البلدية تأخرت عن اداء الموجب النقدي المتوجب عليها ويقتضي بالتالي عليها التعويض عن هذا التأخير بما ان الفائدة المعتبرة تعويضا عن التأخير والمتعلقة بالفترة اللاحقة لتاريخ تحرير الدين تختلف من حيث السبب القانوني عن التعويض اذ هي ليست جزاء العمل الذي سبب التعويض بل جزاء تقاعس الادارة عن اداء دين من النقود متوجب بذمتها بشأن كل دين نقدي ايا كان سببه.