الأحكام

27/12/1994

شورى حكم رقم : 180 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
180/1994
التاريخ
27/12/1994
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
ابو رجيلي، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مبدأ مسؤولية الادارة عن الضرر بالافراد الناتج عن المنشأ العام

-

كان المرحوم انطوان مارون يقود سيارته متوجها الى جبيل وبوصوله الى محلة دكان الظهر (طريق عام عمشيت ميفوق) الى حيث وجود رغار المياه وبشكل ظاهر عن مستوى الطريق من الجهة اليمنى لم يتمكن من تفاديه الانحراف يسارا بسبب قدوم سيارات عكس وجهته فاصطدم اسفل السيارة بالرغار وحصل الانحراف نحو الوادي وبما ان المسؤولية عن الاضرار المتأتية عن المنشأ العام تقوم لمجرد ارتباط الضرر به وتجاوزه حد المألوف دونما حاجة لخطأ مفترض او ثبات الا اذا اثبتت المسؤولة خطأ صادر عن المتضرر يستغرق خطأه او اقام الدليل على القوة القاهرة وبما انه مما لا جدال فيه ان الوفاة تأتت عن الرغار بوضعها الراهن وان المستدعى ضدها لم تجب على المراجعة ولم تثبت ما يعفيها من المسؤولية على الوجه المتقدم وبما انه فضلا عن ذلك يتبين ان الوفاة نتجت عن عدم اتخاذ المصلحة المستدعى ضدها التدابير الواقية من الاضرار المرتقبة كالضرر الحاصل وفي الحالة المعروضة عدم وضع اشارات فوسفورية تدل على مدى اتساع الطريق على الرغم من الشكاوى الواردة من قبل السائقين في المنطقة ومختار بلدة جبالين