15/01/1996
شورى حكم رقم : 269 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 269/1996
- التاريخ
- 15/01/1996
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- معكرون، الامين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط ومهلة الطعن بالمراسيم الاشتراعية امام مجلس شورى الدولة
-
بما ان المرسوم الاشتراعي هو عمل اداري يقبل الطعن لدى مجلس الشورى لتجاوز حد السلطة ما دام لم يقترن بالتصديق او بالالغاء بقانون آخر في مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية وبما ان المراسيم الاشتراعية وان صدرت نتيجة لتفويض من قبل السلطة التشريعية تبقى من حيث الشكل اعمالا ادارية خاضعة لرقابة القضاء الاداري لان مصدرها هو السلطة التنفيذية ولا تتخذ صفة العمل التشريعي وتصبح بمنأى عن الطعن الا اذا تم تصديقها من قبل المجلس النيابي بموجب نص تشريعي وان تصديق السلطة التشريعية على مادة واحدة من المرسوم الاشتراعي او تعديل مادة واحدة منه لا يطال جميع المواد انما تبقى مفاعيله محصوره بالمادة او المواد المصدقة او المعدلة وبالتالي تبقى المواد الاخرى خاضعة لرقابة مجلس شورى الدولة بما ان مهلة المراجعة امام مجلس شورى الدولة هي شهران تبدأ من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية
- ابطال المرسوم الاشتراعي اذا تجاوز قانون التفويض
-
بما ان الجهة المستدعية تطعن بالمادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 لانها تشكل تعديلا لصلاحيات المجالس البلدي المنصوص عليها في المادة 51 من قانون البلديات في حين ان قانون التفويض لم يعط الحكومة حق التشريع في الامور التي تتعلق بالشؤون البلدية اما المادة 11 المطعون فيها فتنص على ان تعرض التصاميم وانظمة المدن والقرى على المجالس البلدية لابداء الرأي فيها مع اعطاء المجلس الاعلى للتنظيم المدني الحق بتعديلها دون التقيد برأي تلك المجالس بما ان مضمون المادة 11 من المرسوم الاشتراعي 69/83 يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة في المواد 49 و51 من قانون البلديات للمجالس البلدية وبما ان رقابة القاضي الاداري على المراسيم الاشتراعية تتناول الشكل والمضمون على الاخص تجاوز السلطات الممنوحة للحكومة بموجب قانون التفويض وبما ان قانون التفويض رقم 36/83 لم يخول الحكومة حق تعديل قانون البلديات خصوصا ان مشروع القانون المعجل المكرر الذي احيل الى مجلس النواب كان يلحظ صراحة حق تعديل قانون البلديات بينما قانون التفويض جاء خاليا من هذا الحق بما ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي 69/83 تكون مشوبة بعيب تجاوز حد السلطة ويقتضي بالتالي ابطالها