الأحكام

15/01/1992

شورى حكم رقم : 35 /1992

المحكمة
شورى
الرقم
35/1992
التاريخ
15/01/1992
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، خير، كنعان، صادر، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- طبيعة الطعن بالقرار الصادر عن لجنة الاستملاك ومفعول الحكم الخالي من احد تواقيع الهيئة الحاكمة

-

بما انه يستفاد من المادة 13 فقرتها الثانية المشار اليها اعلاه ان الاعتراض المنوه عنه وان سمي "اعتراضا بسب تجاوز حد السلطة" ما هو بالواقع سوى مراجعة نقضلان للجنة الاستملاك الصفة القضائية كما يتبين من النص المذكور اعلاه والنصوص الاخرى المتعلقة بانشائها وصلاحيتها وللقرارات الصادرة عنها صفة الاحكام القضائية وليس صفة القرارات الادارية التي يطعن فيها بسبب تجاوز حد السلطة ومتى كان للهيئة التي صدر عنها القرار صفة قضائية تكون المراجعة مبدئيا بشأن هذا القرار امام مجلس شورى الدولة مراجعة نقض ما لم يوجد نص يشير الى ان المراجعة هي مراجعة استئنافية وبما ان الفقرة 3 من المادة 98 تنص على انه يبطل القرار اذا اتخذ خلافا للقانون او الانظمة او خلافا للقضية المحكمة وبما ان المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 المطابقة للمادة 90 من قانون 1975 تنص على انه يصدر القرار باسم الشعب اللبناني باجماع الآراء فيشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته ويجب ان يشتمل القرار على تاريخ افهامه في جلسة علنية كما ان المادة 81 من ذات المرسوم الاشتراعي المطابقة للمادة 92 تفرض توقيع القرار من الرئيس والاعضاء الذين اشتركوا في اصداره وكاتب المجلس وبما ان الحكم او القرار الذي يحتوي على مخالفات جسيمة ( graves Irregulatites) يعتبر كأنه غير موجود مثال الحكم الذي لا يحتوي على توقيع عدد القضاة المفروض قانونا ولا على فقرة حكمية او غير المسجل وفق الاصول على السجل الرسمي ويحمل تاريخ ورقم معين او الحكم الصادر عن اشخاص لا صفة لهم