15/01/1992
شورى حكم رقم : 38 /1992
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 38/1992
- التاريخ
- 15/01/1992
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- صادر، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اعطاء صورة ثابتة صالحة للتنفيذ
-
بما ان المادة 565 فقرتها الثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على انه "لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم ذاته الا في حال ضياع الصورة الاولى وتبت المحكمة التي اصدرت الحكم وبوجه السرعة في الطلب وفي المنازعات المتعلقة به بعد دعوة الخصوم وبما انه يتبين من محضر المراجعة الاساسية رقم 1025/73 والتي اقترنت بالقرار رقم 304 تاريخ 16/10/1979 المطلوب صورة صالحة للتنفيذ "بدلا عن ضائع" عنه بانه بتاريخ 7/1/1980 "دفعت الرسوم المتوجبة وتسلم السيد انطوان نعمة بوكالته عن فوزي فرح صورة صالحة للتنفيذ عن القرار النهائي" وبما ان السيد نعمة يفيد بان الصورة الصالحة للتنفيذ قد فقدت منه ولم يتمكن المستدعي من تقديمها للمرجع الاداري المختص للتنفيذ وبما انه يتبين من افادة المدير العام الاداري لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بتاريخ 31/10/1991 ان المستدعي "السيد فوزي فرح المناظر الاجير في الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها الملحق بالمجلس بموجب المرسوم رقم 3867 تاريخ 13/9/1972 لا يزال لدى المجلس بذات الصفة ولم يطرأ على وضعه الوظيفي اي تغيير او تعديل حتى تاريخه وانه لم يستفد من مضمون القرار رقم 304 تاريخ 16/10/1979 الصادر عن جانب مجلس شورى الدولة" وبما ان المستدعى ضدها لم تبين ما اذا كان المستدعي قد تقدم بطلب تنفيذ القرار المشار اليه وبما انه من الثابت ان قرار مجلس شورى الدولة رقم 304 تاريخ 16/10/1979 لم ينفذ او يطلب تنفيذه حتى تاريخه وبما انه يقتضي والحالة ما تقدم استجابة طلب المستدعي