04/04/1996
شورى حكم رقم : 451 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 451/1996
- التاريخ
- 04/04/1996
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- سرحان، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار التي تلحق بالمورث نتيجة خطئه اثناء ممارسة اعمال الضابطة العدلية
-
بما انه يتبين من اقوال الفرقاء والاوراق المبرزة انه بتاريخ 4/9/1973 اوقفت دورية عن الجيش سيارة مورث الجهة المستدعية الذي كان ينقل بسيارته كل من محمد قهوجي وحسن بهلو وضبطت في السيارة مسدسا حربيا انكر كل من السائق والراكبين ان يكون المسدس لاحد منهم مما حمل الملازم وليد الحسن آمر الدورية ان يتوجه مع الدورية ناقلا مورث الجهة المستدعية الذي ضبط المسدس في سيارته والراكبين في هذه السيارة الى المحكمة العسكرية لتسليمهم الى السلطات القضائية وبما ان الحادث المشكو منه قد وقع اثناء نقل المشبوهين الى المحكمة العسكرية بسبب امتناع الركاب والسائق التصريح عن مالك المسدس الحربي وخطأ السائق مورث المستدعية الذي لم يمتثل للاوامر التي اعطيت له فاغرق بسيارته محاولا الهرب وبما انه والحالة هذه يكون مجلس الشورى صالحا للنظر بالقضية الراهنة وتكون الدولة غير مسؤولة عن الضرر اللاحق بالمستدعية من جراء وفاة مورثها نظرا الى خطئه