09/11/1995
شورى حكم رقم : 44 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 44/1995
- التاريخ
- 09/11/1995
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- كنعان، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بقرار وزير الموارد المائية والكهربائية المتضمن فرض عقوبة بحق احد الموظفين لصدوره عن سلطة غير صالحة
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 16/ك الصادر بتاريخ 25/7/1989 عن وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة والمتضمن فرض عقوبة من الدرجة الاولى - تأنيب - لمخالفته القانون بما ان مصلحة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري وفق احكام المادة الاولى من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10 تموز 1964 المعدل وتتمتع وفق احكام المادة 27 من ذات القانون المعطوفة على المادة الاولى من القانون الصادر في 7 تموز 1954 بالشخصية المدنية والاستقلال الاداري والمالي وبما ان المرسوم رقم 4517 تاريخ 13 كانون الاول 1972 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة يخضع لاحكامه وفق المادة الاولى منه المؤسسات العامة المنشأة والتي ستنشاء بعد تاريخ نفاذه وبما ان المادة 21 من المرسوم 4517/72 تنص على انه "يمارس الوزير المختص سلطة الوصاية على المؤسسات العامة الخاضعة لوزارته وفقا للاحكام المنصوص عنها في هذا المرسوم وللاحكام الاخرى المتعلقة بالوصاية وذلك عن طريق التوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي" وبما انه وفق احكام المادة الاولى فقرتها الثالثة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29/3/1966 المعدل يمارس وزير الموارد المائية والكهربائية سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء وبما ان المادة 22 تعدد الاعمال التي تخضع لسلطة الوصاية ولا تمنح هذه السلطة اية صلاحية لممارسة سلطة تاديبية تجاه موظفي المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتها وبما ان سلطة الوصاية (Pouvoir de tutelle) خلافا للسلطة التسلسلية (Pouvoir Hierarchique) التي تمارس وفق المبادىء العامة للقانون دون نص وهي تقضي حق التعديل الى جانب حق الموافقة والالغاء والتأديب دون حق الحلول (Substitution) الا في حال نص بينما لا يوجد سلطة وصاية دون نص والتي لا تحتمل الا حق الموافقة والحلول في بعض الامور او الالغاء دون تعديل لان حق التعديل يؤدي الى احلال سلطة الوصاية محل الشخص المعنوي من الحق العام الذي يتمتع بالاستقلال الاداري والمالي J. Chaoul: pouvoir Minicipal et pouvoir de tutelle en Droit libanais In These de doctorat - faculte de droit et des Sc Polit )U S J) 1965 p 180 et s R. Chapus: Droit Administratif General Tome 1 - 8eme Edit 1994 No 460 et s وبما ان لا صلاحية لوزير الموارد المائية والكهربائية وفق سلطة الوصاية الممنوحة له بموجب المادة 22 من المرسوم 4517/72 الا تلك التي عددتها هذه المادة اذ وفق المبادىء العامة للقانون لا وصاية دون نص ولا وصاية ابعد من النص) (pas de tutelle sans texte pas de tutelle au-dela des textes) - Vedel et delvolve: Droit Administratif tome II 1990 p 392 ... Le pouvoir hierarchique est un pouvoir inconditionne... le pouvoir de controle ... est un pouvoir conditionne: Le controle ne se presente pas il ne s'exerce que dans les cas et sous les formes prevues par la loi -De Laubadere - Venezia et Gaudemet: Traite de Droit Administratif Tome I No 155.... Le piuvoir hierarchique est de droit commun c-a-o-d qu'il peut s'exercer d'office meme si la loi ne l'a pas prevu (Ref) Au contraire le tutelle ne se presente pas. Elle n'existe que dans la mesure et les limites ou la loi l'a organisee (Ref...) وبما ان السلطة المختصة لاجراء الملاحقة التأديبية وانزال العقوبات هي تلك التي عينها القانون دون سواها Odent: contentieux Administratif Edit 1980-1981 p 2140:... L'autorite ou les autorites competentes pour le puvoir disciplinaire c'est - a - dire pour engager les piursuites et pour se prononcer a l'issue de la procedure sont celles que les textes designent وبما انه من الرجوع الى نظام المستخدمين في مصلحة كهرباء لبنان يتبين من احكام المادة 33 منه انها تحصر تطبيق العقوبات وفرضها برؤساء المصالح والمدير العام والمجلس التأديبي وبما ان القرار المطعون فيه والصادر عن سلطة غير صالحة يكون مستوجبا الابطال لتجاوزه حد السلطة ومخالفته القانون وبما ان القرار المطعون فيه والصادر عن سلطة غير صالحة يكون مستوجبا الابطال لتجاوزه حد السلطة ومخالفته القانون وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة