الأحكام

09/11/1995

شورى حكم رقم : 41 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
41/1995
التاريخ
09/11/1995
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن بالقرار التأديبي

-

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلا لتقديمها خارج المهلة القانونية باعتبار ان المستدعي صحح الخصومة بتاريخ 29/8/1994 وحصرها بالدولة بعد ان قدمها بوجه مؤسسة كهرباء لبنان وذلك بعد صدور ونشر القانون رقم 373/94 في عدد الجريدة الرسمية رقم 33 تاريخ 18/8/1994 ودون ان يستفيد من احكامه وبما ان هذا المجلس اصدر بتاريخ 11/8/1994 القرار الاعدادي رقم 238 القاضي بفتح المحاكمة بشأن الملف موضوع البحث واعتبر "ان المراجعة موجهة ضد الدولة - وزارة الموارد المائية والكهربائية" وبما انه يقتضي القول عملا بالقرار الاعدادي رقم 238/94 المشار اليه ان المراجعة المقدمة بتاريخ 21/2/1994 موجهة منذ ذلك التاريخ ضد الدولة - وزارة الموارد المائية والكهربائية فتكون بالتالي مشمولة باحكام القانون رقم 373/94 الذي حدد مهلة الطعن بشهرين بشأن مراسيم انهاء الخدمات الصادرة تنفيذا لاحكام القانونية رقم 199/93 و200/93 وبما ان مهلة الشهرين في القضايا التأديبية لا تبدأ الا اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار التأديبي وبما ان الدولة لم تثبت تاريخا صحيحا لابلاغ المستدعي المرسوم رقم 4437 تاريخ 3/12/1993 الذي انهى خدماته في مؤسسة كهرباء لبنان فضلا عن انه وفي مطلق الاحوال يتبين من الملاحظة التي دونها رئيس مصلحة النقل والتنسيق جوابا على كتاب مدير كهرباء لبنان رقم 354 تاريخ 21/12/1993 الذي يطلب بموجبه من رئيس المصلحة المذكور ابلاغ صاحب العلاقة بصدور مرسوم انهاء خدماته واعادة نسخة عن الكتاب موقعه منه مع ذكر تاريخ الانقطاع الفعلي ان المستدعي قد انقطع عن العمل بتاريخ 23/12/1993 وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 21/2/1994 تكون والحالة هذه ضمن المهلة القانونية وقد توافرت فيها سائر الشروط اللازمة فتكون مقبولة شكلا

- اختصاص القاضي الاداري في التثبت من ملاءمة عقوبة الموظف مع خطئه

-

بما ان المستدعي يطلب بابطال المرسوم رقم 4437 تاريخ 3/12/1993 الذي تضمن انهاء خدماته في مؤسسة كهرباء لبنان سندا لاحكام القانون رقم 200/93 وذلك لتجاوزه حد السلطة ومخالفته القانون وبما انه اذا كان مبدئيا لا يحق لمجلس شورى الدولة تقدير ملاءمة التدابير المطعون فيها عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة غير ان على القاضي في معرض مراقبته شرعية التدابير الادارية المشكو منها ان يتحقق من مادية او صحة الوقائع التي بررت هذه التدابير ومن ثم في حال ثبوت هذه الوقائع اعطاءها الوصف القانوني لمعرفة ما اذا كانت تبرر قانونا تطبيق النصوص المرعية (يراجع على سبيل المثال: القرار رقم 86 تاريخ 8/11/1993 كريم جميل بعلبكي/بلدية زحلة) وبما ان التحقق من مادية او صحة الوقائع التي بررت اتخاذ التدبير المشكو منه يطبق في جميع الاحوال حتى اذا كانت الادارة معفاة من تعليل قراراتها وفي معرض ممارسة الحكومة سلطتها الاستنسابية لانه اذا كانت الادارة حرة ان تتخذ التدبير الذي تراه مناسبا لمواجهة ظروف واقعية معينة الا انه يجب عند ممارسة تلك السلطة ان يرتكز قرارها على وقائع صحيحة وثابتة C.E 14 janvier 1916. camino R.D.P 1917 p 463 Concl Corneille note Jeze وبما انه يتبين من مراجعة الملف الشخصي للمستدعي انه خلال حياته الوظيفية فرضت عليه بالمذكرة رقم 147 تاريخ 13/3/1993 عقوبة حسم الراتب لمدة ثلاثة ايام لانه تمنع عن ارسال جوابه على مذكرة وجهت اليه لبيان دفاعه حول افعال منسوبة الى العاملين في قسم التنسيق في صيدا وتلفظ بكلمات غير لائقة وبما ان تقدير جسامة الخطأ من قبل السلطة المختصة هو مبدئيا استنسابيا الا في حال تجاوز حد السلطة ام ارتكام الخطأ المادي ام الخطأ الساطع في التقدير A.plantey: Traite Fr la fonction Publique Traite General 1991 N 921 وبما ان تقدير مجلس شورى الدولة ملاءمة العقوبة في حال الخطأ الساطع تمكنه فقط دون ان يحل محل السلطة التأديبية لفرض العقوبة من ابطال العقوبة المشكو منها في حال وجود تباين او عدم تناسب (Disproportion) بين عقوبة شديدة (Saction grave) من الدرجة الثانية وبين غلطة (Faute) ارتكبها الموظف لا تستوجب الا انزال عقوبة من الدرجة الاولى (Proportionnalite Stricte) بين العقوبة المنزلة والغلطة المرتكبة (براجع على سبل المثال: - قرار رقم 288 تاريخ 15/10/1978 حداد/الدولة - قرار رقم 150 تاريخ 2/12/1993 مبارك/الدولة J.P Henry: une nouvelle fonction pour l'erreur manifeste A J D A 1979 juin No 6 p 17 et s وبما ان المرسوم المطعون فيه بانهائه خدمات المستدعي بسبب فرض عقوبة حسم الراتب عليه لمدة ثلاثة ايام بسبب عدم اجابته على كتاب موجه اليه وتلفظه بكلمات غير لائقة يكون مشوبا بخطأ ساطع اذ يوجد تباين او عدم تناسب بين الخطأ المرتكب وبين العقوبة التي فرضت عليه وهي اقصى ما يمكن ان ينزل بحق موظف وبما انه يقتضي والحال هذه ابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا في ما يتعلق بالمستدعي فقط