الأحكام

18/06/1996

شورى حكم رقم : 770 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
770/1996
التاريخ
18/06/1996
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق الموظف بالاستفادة من الاجازة السنوية واصول منحها وشروط الاستعاضة عنها بالتعويض

-

بما ان المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 تنص على ما يلي: 1- يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما 2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات 3- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف وبما ان الدافع التشريعي لمنح الموظف اجازة ادارية سنوية براتب كامل هو توفير الفرصة له لتأمين راحته واستعادة نشاطه والحيلولة دون انهاك قواه بالعمل المستمر وتأمين حسن الانتاج في الوظيفة. فتوصلا لهذه الغايات يجب في الاصل ان لا يحرم الموظف من اجازته السنوية وان لا يوافق على طلبه عدم الاستفادة منها عينا كما انه يجب ان لا يتحكم الموظف بعمل الاجازة فيفرض اجازته في اي وقت شاء او يراكم اجازته السنوية كما يشاء او يعطى الموظفون فرصة للاستفادة من اجازتهم السنوية مجتمعين او لتراكم اجازاتهم في وقت واحد لئلا تشل الاعمال في المصالح العامة هذا من جهة ومن جهة اخرى يجب ان لا تتعسف الادارة وان لا تتحكم بالموظف بدون داع لازم فتحرمه من راحته السنوية وكل ذلك ينسجم مع التطور الاجتماعي الحديث وبما ان استفادة الموظف من الاجازة السنوية حق من حقوقه كما مر بيانه ينشأ ويصبح حقا مكتسبا له عن كل سنة بصورة نهائية بانتهاء السنة التي تترتب الاجازة عنها وبما ان تراكم الاجازات يعود للادارة فاذا عمدت الادارة الى هذا التراكم فقد يكون ذلك متوافقا مع رغبة الموظف فلا يمكنها ان تراكم الاجازات لاكثر من ثلاث سنوات وبما انه في حال احالة الموظف على التقاعد لا يبقى من مجال لبحث الاستفادة من الاجازة عينا فلا ينفذ مفعول الانفصال عن الخدمة الا بعد التعويض عن الاجازات السنوية المستحقة وبما ان الاجتهاد استقر على اعتبار ان التعويض عن الاجازات الادارية لا تجوز الا اذا ثبت ان صاحب العلاقة طلبها من ادارته وان الادارة تمنعت عن افادته منها وبما انه ثابت ان المستدعي تقدم من رئاسة مجلس الوزراء او بطلب اعطائه اجازاته الادارية المستحقة بأجر كامل والمتراكمة عن ثلاث سنوات والبالغ مجموعها ستين يوما بتاريخ 26/6/1995 والمسجل برقم 705/2 وبما ان المستدعى ضدها عندما لا تجيب على استدعاء المراجعة فان مجلس شورى الدولة يستخلص النتيجة بان الواقعات المدلى بها والمستندات المقدمة من المستدعي تؤلف قرائن مهمة وثابتة وبما انه يعود للمستشار المقرر تقدير التعويض المستحق للمستدعي والحكم به وبما اننا نرى ان هذا التعويض يجب ان يساوي عن كل اجازة سنوية مستحقة للمستدعي راتبه الكامل الذي كان يقبضه عن مدة الاجازة بتاريخ استحقاقها