الأحكام

12/12/1995

شورى حكم رقم : 153 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
153/1995
التاريخ
12/12/1995
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
بوجي، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المطالبة بالتعويض عن الاجازة الادارية التي لم يستفد منها الموظف اثناء خدمته الفعلية

-

بما ان وزير التربية اصدر بتاريخ 7/8/1977 القرار رقم 378 والذي قضى باعطاء المستدعية بدل اتعاب عن المدة التي استمرت خلالها بالعمل من تاريخ 2/12/1976 حتى 7/5/1977 بما ان هذا القرار يكون قد استجاب الى جزء من مطالب المستدعية وان كان قد جاء بعد تقديم المراجعة مما يوجب اعتبار مطالبة المستدعية ببدل اتعاب عن هذه المدة ذاتها والواردة في المراجعة قد اصبحت بدون موضوع بما ان قانون الموظفين يجيز تراكم الاجازات الادارية لمدة ثلاث سنوات ولا تأثير قانوني للتعميم الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بوقف مفعول الاجازات الادارية المتراكمة انتظارا لصدور تشريع في هذا المجال بما ان المستدعية لم تستفد من اجازاتها الادارية البالغة ستون يوما بالرغم من طلبها الامر الذي لا تنكره المستدعى ضدها بما انه بعد احالتها على التقاعد لم يعد من الممكن للمستدعية ان يستفيد عينا من هذه الاجازات مما يوجب التعويض عنها عادلا عن حرمانها من هذا الحق بما ان هذا التعويض العادل يجب ان يكون متناسبا مع الراتب الذي كانت تتقاضاه المستدعية اي يجب ان يدفع للمستدعية ما يعادل راتب ستين يوما بما ان هذا المجلس لا يستطيع ان يحدد مقدار هذا التعويض في ضوء ما لديه من مستندات ويقتضي بالتالي احالة المستدعية على المستدعى ضدها لحساب ما يستحق لها من تعويض على ضوء ما جاء اعلاه