14/10/1993
شورى حكم رقم : 6 /1993
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 6/1993
- التاريخ
- 14/10/1993
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- سرحان، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مسؤولية الادارة عن الاضرار الناشئة عن المنشأ العام تجاه الغير
-
بما انه ثبت بالاوراق والمستندات المبرزة في الملف ان طفل الجهة المستدعية قد قضى غرقا في القناة المارة قرب محل سكنه وبما ان القناة التي غرق فيها الطفل تعود للمصلحة المستدعى بوجهها وبما ان المستدعى بوجهها تدلي بان صلاحيتها لا تشمل الانشاءات الجديدة لتمديد المشروع الى مناطق جديدة ... اذ ان هذه الاعمال تبقى على عاتق وزارة الاشغال العامة وتؤمن من اعتمادات الخزينة وبما انه ومن ناحية اولى تقوم المسؤولية عن الاضرار الناشئة عن المنشأ العام تجاه الشخص الثالث لمجرد حدوث الضرر عنه وارتباطه به دونما حاجة لخطأ مفترض او واجب الاثبات الا اذا اثبتت الادارة وجود قوة قاهرة او كان خطأ المتضرر السبب الوحيد المنتج للضرر وبما انه ومن ناحية ثانية وعلى فرض ان خطأ يجب ان يعزى للادارة وان هذا الخطأ واجب الاثبات فيبقى ان عدم اتخاذ التدابير الواقية من الاضرار المرتقبة,كالضرر الحاصل وهو الغرق وفي الحالة المعروضة عدم وضع حواجز او تغطية القناة في الاماكن القريبة من السكن يشكل خطأ تسأل الادارة من نتائجه وبما انه لا يمكن اعتبار التدابير المنوه بها اعلاه بمثابة الانشاءات الجديدة التي لا تدخل ضمن صلاحية المستدعى بوجهها لان ما اخرجه النص من اختصاصها حصرا هو التمديدات الى مناطق جديدة وليس صيانة ورعاية التمديدات القائمة كما في الحالة الراهنة وبما ان عدم وجود مساكن قرب القناة ابان انشائها لا يعفي الادارة من اتخاذ الحيطة لاحقا بعد نشوء المساكن وبما انه لا مجال للتذرع باحكام المادة 126 موجبات للقول بمسؤولية الوالدين عن ولدهما القاصر لان محل تطبيق النص هو الحالة التي يلحق فيها القاصر ضررا بالغير الامر غير المتوفر في القضية الراهنة وبما ان الضرر المطالب بالتعويض عنه قد تأتى عن المنشأ العام - القناة - الذي تعتبر الجهة المستدعية بالنسبة له شخصا ثالثا فضلا عن الادارة المستدعى بوجهها قد قصرت في اتخاذ التدابير اللازمة فتكون مسؤولة عن الحادث المدعى به وبما انه ولئن كانت الجهة المستدعى بوجهها مسؤولة كما اوردنا آنفا فان عدم قيام الوالدين المستدعيين بواجب الرقابة والاشراف على ولدهما القاصر غير المميز يعتبر خطأ يشركهما في المسؤولية عن الحادث بنسبة 25 بالمئة