الأحكام

26/05/1994

شورى حكم رقم : 415 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
415/1994
التاريخ
26/05/1994
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
كنعان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مبدأ رقابة مجلس الشورى على توفر النفعة العامة في الاستملاك

-

بما ان هذه المراجعة تختلف بطبيعتها عن مراجعة الاعتراض على التخمين الناتج عن استملاك العقار المصاب بالتخطيط التي تدخل في اختصاص المحاكم العدلية ليكون لهذا المجلس وتبعا لهدف هذه المراجعة وطبيعتها حقه في ممارسة رقابته على توافر المنفعة العامة والالتزام بها ورعايتها وتأمينها من خلال دراسة ما تضمنه المرسوم موضع الطعن الحالي واوراق ملف المراجعة الراهنة المتعلقة بذلك. لذلك فان المراجعة الحالية تدخل في نطاق اختصاص هذا المجلس, ويقتضي تبعا لذلك رد الدفع بعدم الصلاحية. بما ان اثبات عيب انحراف السلطة يجري بأدلة جدية مقنعة تكون للقاضي الاداري حرية استقصائها بشتى الوسائل, ويجوز ان ينتج كذلك من وجود قرائن صريحة ومتوازية, وقد ينتج الدليل احيانا عن وقائع لاحقة للقرار المطعون فيه, اي في الغالب من تصرفات او مواقف تتخذها السلطة المختصة بعد اصدارها القرار وهي تكشف عن الدوافع التي حملتها على اتخاذه.

- سريان مهلة الطعن بمرسوم التخطيط

-

بما انه يتبين من مقابلة نص المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 مع نص المادة 38 من قانون الاستملاك السابق الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تاريخ 13/11/1932 ان المشترع قد قصد تحديد اصول نشر مراسيم التخطيط وحذف منها التبليغ الشخصي مما يعني ان هذه المراسيم ليست من القرارات الواجب ابلاغها فان مهلة المراجعة بشأنها تسري من تاريخ اتمام معاملات نشر هذه المراسيم التي حددها القانون. بما ان المراجعة الحالية وردت الى هذا المجلس بتاريخ 04/10/1960 اي قبل بدء سريان مهلة الطعن القانونية التي يقتضي اعتبار تاريخ انجاز اخر معاملة من معاملات النشر القانونية التي حددها نص المادة 48 من قانون الاستملاك المعمول بها في حينه مبدئيا لسريان مهلة المراجعة.