الأحكام

24/01/1995

شورى حكم رقم : 253 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
253/1995
التاريخ
24/01/1995
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
سرحان، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية الدولة عن الاضرار التي يسببها استيلاء الجيس على الملكية الخاصة

-

بما ان الدولة تدلي بعدم صلاحية هذا المجلس للنظر بطلب التعويض الناتج عن احتلال الجيش لمؤسسه المستدعي لانه يشكلا استيلاء على الملكية الفردية وعملا حربيا. وبما ان الاحتلال اذا كان من شأنه ان يشكل استيلاء على الملكية الخاصة في الظروف العادية يكون النظر بالتعويض عن الضرر اللاحق بالافراد من جرائه من اختصاص القضاء العدلي فان الاجتهاد استقر على انه اذا تم في ظروف امنية استثنائية يصبح القضاء الاداري المرجع الصالح للنظر بطلب التعويض عن الضرر الناشىء عنه وبما انه من الثابت من ملف المراجعة ان الظروف الامنية الاستثنائية دفعت الجيش الى الاستيلاء على مدرسة المستدعي وبالتالي يكون هذا المجلس المرجع الصالح للنظر بطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي من جراء الاستيلاء والافعال المضرة الناتجة عنه. وبما ان هذا الاستيلاء تم في سبيل تأمين المرفق العام الامني مما ينفي عنه صفة الاعمال الحربية نظرا الى كونه قد تم على يد الجيش اللبناني في سبيل حفظ امن اللبنانيين وبطريقة عادية وسليمة وليس بنتيجة اعمال عسكرية بمواجهة جيوش اجنبية او تنظيمات اجنبية. وبما ان الاجتهاد مستمر ومستقر على اعتبار بالاضافة الى ما تقدم ان الاعمال الحكومية التي تخضع لرقابة مجلس شورى الدولة هي الاعمال التي تتضمن علاقة بين سلطات الدولة الدستورية فيما بينها وبين الدولة اللبنانية ودولة اجنبية وبان هذه الاعمال لا تخضع لرقابة هذا المجلس عن طريق الابطال انما مراجعة القضاء الشامل التي ترمي الى النظر في طلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن هذه الاعمال تبقى مسموعة هذا من جهة ومن جهة ثانية ليست الاعمال الحربية منها. وبما ان هذا المجلس يكون صالحا للنظر في طلب التعويض عن استيلاء الجيش اللبناني في ظروف استثنائية على مدرسة المستدعي.