15/03/1995
شورى حكم رقم : 428 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 428/1995
- التاريخ
- 15/03/1995
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- صادر، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى مسؤولية الادارة عن اخطاء المتعهد عند تنفيذ الاشغال العامة
-
وبما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن ضرر لحق بالمستدعيتين من جراء تنفيذ اشغال عامة. وبما ان الضرر قد نتج عن قيام شركة استالدى الملتزمة بالقاء الردميات الناتجة عن الحفريات مما ادى الى انسداد القناة التي تروي املاك المستدعيتين والى تحويل المياه عنها وتسبب بالضرر لهاتين الاخيرتين. وبما ان منشأ الضرر هو فعل شركة استالدى الملتزمة فتكون مسؤولة وملزمة بالتعويض وبما ان المصلحة مسؤولة ايضا عن الاضرار التي لحقت بالمستدعيتين حتى ولو كان الخطأ بتنفيذ الاشغال معزوا الى المتعهد لان المتعهد يقوم مقامها في هذه الاعمال وباعتبارها هي صاحبة الاعمال تعود لها وان لها حق رقابة عامة على تنفيذ الالتزام. وبما انه كان المتعهد اخطأ بتنفيذ الاشغال الموكولة اليه فمسوؤليته تجاه المصلحة تكون قائمة ولها ان تعود عليه بما يمكن ان يحكم عليها. وبما ان المحكمة الادارية بقولها ان الشركة والمصلحة مسؤولتان بالتكافل والتضامن تجاه المستدعي قد احسنت تطبيق ويقتضي تصديق قرارها لهذه الجهة. وبما انه بما يتعلق بتوزيع المسؤولية بين المصلحة والشركة فان الشركة تدلي بان المصلحة قد ارتكبت خطأ في عدم مراقبتها للاعمال وفي عدم اصدار اوامر تمنعها من رمي الردميات في القناة. وبما انه اذا كان يعود للمتضرر ان يدلي بانتفاء رقابة المصلحة على اعمال الملتزم المتعهد فانه لا يمكن لهذه الاخيرة اثارة هذا الخطأ طالما ان الشركة هي التي احدثت هذا الخطأ وهي التي استفادت منه. وبما ان الشركة لم تقدم اي دليل عن وجود خطأ ارتكبته المصلحة من شأنه ان يزيل او يخفف من المسؤولية التي تقع عليها من جراء الضرر الذي سببته. وبما ان المسؤولية تقع بالتالي في الحالة الحاضرة بكاملها على عاتق الشركة ويقتضي الزامها بدفع كامل التعويض المتوجب وتوابعه وتضمينها الرسوم والمصاريف والاتعاب العائدة للقرار البدائي. وبما انه يقتضي فسخ القرار المستأنف الذي توصل الى غير هذه النتيجة. وبما ان الشركة تدلي بمسؤولية المصلحة بوصفها الضامنة الذاتية لجميع الاضرار التي تصيب الغير ولعدم تنفيذها الموجب الملقى على عاتقها بان تعقد تأمينا لضمان جميع الاضرار والمخاطر الملحوظة في دفتر الشروط. وبما انه يتبين من مراجعة النصوص المتوفرة المتعلقة بالضمان ان التأمين يتعلق بالاضرار التي تلحق الغير عن الاشغال المعهودة الى الملتزم بموجب دفتر الشروط الخاصة ولا يشمل بالتالي الاضرار المسببة بخطأ المتعهد والخارجة عن نطاق الالتزام.