الأحكام

26/04/1995

شورى حكم رقم : 599 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
599/1995
التاريخ
26/04/1995
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول تصحيح سن الموظف

-

بما انه يتضح من نص المادة الخامسة فقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المعطوفة على المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 ان المشترع يميز بين حالتين: الاولى هي حالة الموظف الذي دخل الخدمه في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 الذي اوجب في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة ذكر سن الموظف الجديد في المرسوم او القرار القاضي بتعيينه ولا يؤخذ بالاعتبار في تحديد سن هذا الموظف اي تصحيح مهما كان نوعه يطرأ عليه بعد صدور نص تعيينه والحالة الثانية تشمل الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 والذي لم يتركوا الخدمة وفي هذه الحالة نصت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة على مبدأ عام وعلى استثناء: - المبدأ العام يحظر الاخذ بالاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظف بعد 1/3/1943 مهما كان نوع هذا التصحيح - الاستثناء يقضي بالاخذ بالاعتبار الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها قبل تاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي 112/59 وبما ان نظام الموظفين لا يتضمن اي صيغة او اصول معينة تحدد كيفية تنفيذ الاحكام القضائية بتصحيح سن الموظفين من قبل الادارة مما يعني ان موافقة الادارة التي ينتمي اليها الموظف ممثله بالمرجع الصالح على اعتماد السن كما جرى تصحيحه قضائيا تعتبر تنفيذا للحكم القضائي بتصحيح السن وبما انه من الثابت في ملف المراجعة ان وزارة التربية الوطنية وهي الادارة التي كان ينتمي اليها المستدعي قامت باجراء تصحيح سنه وفقا للحكم القضائي وابلغت وزارة المالية جداول مصدقه من دوائر الاحوال الشخصية تنفيذا للمرسوم الاشتراعي 14/55 تتضمن تحديد تاريخ ولادة المستدعي في 20/11/1927 ثم ارسلت ملفه الشخصي الى وزارة المالية عند التحاقه بمعهد الادارة والمال حيث منح شهادة رسمية بعد ثلاث سنوات تتضمن تحديد تاريخ ولادته في 20/11/1927 وبما ان انتقال المستدعي الى ادارة التفتيش المركزي بالمرسوم رقم 2914 تاريخ 16/12/1959 تم بناء على شهادة الادارة والمال التي تتضمن تاريخ ولادته سنة 1927 وعلى هذا الاساس وضعت اضبارات الموظفين التي تتضمن تاريخ ولادة المستدعي سنة 1927 وبما ان ذلك يثبت ان الادارة التي كان ينتمي اليها المستدعي قد نفذت الحكم القاضي بتصحيح سنه قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وان عدم استكمال هذا التصحيح من قبل دوائر وزارة المالية لا يلغي موافقة الادارة التي كان ينتمي اليها المستدعي على هذا التصحيح ذلك انه لا يوجد اي نص في الدستور او في القوانين والانظمة المالية او الادارية يجعل من وزير المالية قيما ومراقبا على اعمال سائر زملائه الوزراء (قرار هذا المجلس - مجلس القضايا رقم 22 تاريخ 16/12/1991 القاضي منيف عويدات ضد الدولة) وبما ان ما تدلي به الجهة المستدعى ضدها في ملاحظاتها على التقرير فيما يتعلق بوجوب تطبيق احكام المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 14/1955 لا يقع ي محله القانوني لان القانون الواجب التطبيق هو المرسوم الاشتراعي رمق 112/59 الذي الغي في المادة 104 من احكام المرسوم الاشتراعي 14/1955 وجميع الاحكام المخالفة له وقد استثنت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة منه الاحكام القضائية بتصحيح سن الموظفين التي نفذتها الادارة قبل العمل باحكامه من قاعدة عدم الاخذ باحكام تصحيح السن بعد 1/3/1943 وبما ان المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم 7881 تاريخ 27/7/1967 التي تنص على الا يؤخذ بالاعتبار في تحديد سن الموظف الذي يعين مجددا الا سنه بتاريخ تعيينه الاول لا تطبق على المستدعي لان هذا النص الخاص لا يطبق بمفعول رجعي على الحالات السابقة ومنها حالة المستدعي (قرار هذا المجلس رقم 326 تاريخ 15/3/1968 طلب ضد الدولة المجموعه الادارية 1968 ص 99)