16/05/1996
شورى حكم رقم : 657 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 657/1996
- التاريخ
- 16/05/1996
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ابراز الوصل الذي يثبت تقديم مذكرة ربط النزاع من قبل المستدعي
-
وبما ان المستدعي ابرز نسخة عن مذكرة ربط النزاع وادلى بانه تقدم بها امام قلم وزارة الموارد المائية والكهربائية بتاريخ 26/11/1974 حيث سجلت تحت الرقم 1106/74 وبما ان الدولة لم تنكر هذه الواقعة اعلاه. وبما ان عدم ابراز الوصل الذي يثبت تقديم مذكرة ربط النزاع ليس من المعاملات الجوهرية التي من شأن اغفالها ان يؤدي الى رد المراجعة شكلا لا سيما ان الادارة لا تسلم في حالات عديدة طالب المراجعة الوصل القانوني.
- مفهوم الطلب الجديد ومدى انطباقه على من يطالب بدفع فروقات الرواتب عند المطالبة بتسوية وضعه الوظيفي
-
وبما انه من النتائج القانونية التي قد تترتب على طلب تسوية وضعه منحه الفروقات المالية المستحقة له فيما لو اعطي هاتين الدرجتين الاستثنائيتين. وبما ان طلب المستدعي بدفع فروقات الرواتب لا يعتبر طلب جديدا بل جاء متوافقا مع استدعاء المراجعة ونتيجة لها ويقتضي قبوله شكلا.
- مفعول تقديم طلب اضافي لم يرد في استدعاء المراجعة
-
وبما ان استدعاء المراجعة لم يتضمن طلب ضم الخدمات الذي يعتبر في هذه الحالة اضافيا تقدم به المستدعي بعد تحديد مطالبه في الاستدعاء. وبما انه يقتضي بالتالي رد طلب المستدعي لجهة ضم الخدمات شكلا باعتباره طلبا اضافيا.
- مدى حق الموظف المثبت في الملاك الدائم بالحصول على الدرجة الاستثنائية التي استفاد منها موظف الملاك المؤقت
-
وبما ان القانون رقم 18/79 تاريخ 27/12/1979 نص صراحة في المادة الاولى منه على اعطاء موظفين وزارة الموارد المائية والكهربائية المؤقتين الذين ثبتوا في ملاكها الدائم بموجب المرسوم رقم 6650 تاريخ 06/12/1973 وادى تثبيتهم الى حرمانهم من الدرجتين الاستثنائيتين الممنوحتين للموظفين بموجب القانون رقم 10/60 والقانون رقم 24/73 او من احدى هاتين الدرجتين. درجة استثنائية واحدة للذين عينوا في احدى ملاكاتها المؤقتة بعد العمل بالقانون رقم 10/65 وقبل العمل بالقانون رقم 24/74 ودرجتين استثنائيتين للذين عينوا في احدى ملاكاتها المؤقتة قبل العمل بالقانون رقم 10/65 مع حفظ حقهم في القدم المؤهل للتدرج كما نص في المادة الثانية منه على ان يستفيد من احكام المادة الاولى اياضا كل موظف دائم كان ينتمي الى ملاك مؤقت في احدى الادارات العامة وادى تثبيته الى حرمانه من هاتين الدرجتين او احداهما وبما ان القانون رقم 18/79 يكون بالتالي قد حسم الموضوع بالنسبة لحق المستدعي بالدرجتين الاستثنائيتين اللتين حرم منهما وحفظ حقه في حساب القدم الؤهل للتدرج.
- شروط اعطاء مفعول رجعي للقانون
-
بما ان القانون 18/79 هو نص خاص حدد حصريا المستفيدين من الدرجات الاستثنائية التي يعطيها وان النص الخاص يفسر حصرا دون اعطائه اية نتائج مالية غير منصوص عنها بشكل واضح. وبما انه لا يعطي القانون مفعولا رجعيا الا في حال وجود مادة صريحة تنص على ذلك. وبما ان هذا القانون جاء ليصنف موظفين معينين ويعوض عليهم باعطائهم الدرجات الاستثنائية التي حرموا منها عند تثبيتهم في الملاك الدائم ولكن ليس بمفعول رجعي انما منذ تاريخ نفاذه والعمل به.