الأحكام

21/05/1996

شورى حكم رقم : 660 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
660/1996
التاريخ
21/05/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
سرحان، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد الاعمال التي تشملها رقابة ديوان المحاسبة القضائية ومدى انطباقها على تنظيم الحوالات الوهمية

-

بما ان ديوان المحاسبة مارس في القرار المطعون فيه وظيفته القضائية. وبما ان هذه الوظيفة تنحصر بالرقابة على الحسابات وعلى من يتولى ادارة الاموال العمومية كما نصت المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/59 وبما ان المادة 56 منه تحدد الموظفين الذين تشملهم هذه الرقابة. وبما ان الموظفين المعنيين هم الذين يوليهم القانون من جهة تصريف الاعمال المتعلقة بالاموال التي تجبى وتصرف في وجه العموم اذا كانت من المثليات وهذه الفئة من الاموال العمومية تتألف من المعاملات الخاصة بواردات الموازنة ونفقاتها ومقبوضات الخزينة وكل ما يتعلق بالحسابات العائدة لهذه المعاملات وانطباقا على القانون وتصريف من جهة ثانية الشؤون المتعلقة بالاموال الشخصية لاستعمال العموم اذا كانت منقولة وغير منقولة وهذه الفئة تختص بالمواد وبالاملاك العامة. وبما ان العبرة في التحديد ليست للوظيفة وانما هي للعمل الذي يقوم به الموظف ويعتبر من ادارة الاموال العمومية ويخضع لرقابة الديوان كل عمل يدخل في احدى الفئات المذكورة اعلاه. وبما ان الملاحقة التأديبية تختلف عن الملاحقة امام ديوان المحاسبة ولقد نص القانون صراحة على انه بعد الملاحقة التأديبية يمكن احالة المخالف امام ديوان المحاسبة لتغريمه ماليا.