15/01/1996
شورى حكم رقم : 273 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 273/1996
- التاريخ
- 15/01/1996
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- معكرون، الامين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط حل المجلس البلدي من قبل وزير الداخلية
-
بما ان المستدعي رئيس بلدية الناعمه يطلب ابطال القرار رقم 318 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 25/9/1974 والمتضمن حل المجلس البلدي وتكليف قائمقام اول قضاء الشوف باعماله واعمال رئيس السلطة التنفيذية لمدة لا تتعدى 31/12/1974 لمخالفة هذا القرار للمادة 81 من قانون البلديات الذي كان نافذا في حينه ولاستناد قرار الحل الى تقرير القائمقام دون اجراء اي تحقيق او التثبت من اي مخالفة وبما ان المادة 81 من قانون البلديات الصادر عام 1963 والذي كان نافذا بتاريخ اتخاذ القرار المطعون فيه نصت على حل المجلس البلدي بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من المحافظ اذا اهمل القيام بواجباته او ارتكب مخالفات هامة متكررة الحقت ضررا بمصالح البلدية وبما ان الفقرة الثانية من المادة 81 المذكورة اعلاه اشترطت ثبوت الاهمال والمخالفات بتقارير صادرة عن القائمقام المحافظ وبما انه لم يتبين من كافة الاوراق المبرزة اي تحقيق او تقرير يعين المخالفات المرتكبة من قبل المجلس البلدي والذي على اساسه اتخذ قرار الحل المطعون فيه وبما ان الجهة المستدعى ضدها تدلي بمقتضيات السلامة العامة على اساس ان هناك تظاهرات قامت ضد البلدية وبما ان هذا السبب غير وارد في نص المادة 81 من قانون البلديات