الأحكام

16/01/1996

شورى حكم رقم : 277 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
277/1996
التاريخ
16/01/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
ابو رجيلي، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية البلدية عن التأخير بدفع تعويض استملاك متوجب

-

بما ان المراجعة ترمي الى المطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعين من خطأ البلدية بالتأخير عن دفع مبلغ متوجب وبما انه يعود للقضاء الاداري امر النظر برقابة وتقدير الاعمال الادارية ويقتضي رد الدفع المتعلق بعدم الصلاحية وبما ان التأخير في دفع دين متوجب يشكل خطأ يرتب المسؤولية ويوجب التعويض عن الضرر الحاصل وبما ان الخطأ الذي يمكن ان يدلي به هو الخطأ الذي نتج عنه الضرر وبالتالي الخطأ الذي تسبب في التأخير في الدفع وبما انه اذا كانت النصوص تلزم الادارة المستملكة ان تودع التعويض حالات معينة وان تدفع هذه التعويضات الى اصحاب الحقوق فان الحق بالقبض لا ينشأ لاصحاب الحقوق الا عندما يتقدمون بالمستندات اللازمة المنصوص عنها وبما انه وفقا لاحكام المادة 18 من قانون الاستملاك يحق لصاحب العلاقة بعد تبلغه قرار وضع اليد ان يقبض ثلاثة ارباع المبلغ المودع كما ان المادة 17 توجب على الادارة ايداع كامل التعويض فور تبلغها قرار لجنة الاستملاك وبما ان البلدية لم تدفع بتاريخ 25/2/1976 الا 3/4 قيمة التعويض دون الفائدة المتممة له فتكون قد اخطأت ويترتب عليها مسؤولية دفع فائدة تأخير المبلغ المتوجب