الأحكام

23/01/1996

شورى حكم رقم : 296 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
296/1996
التاريخ
23/01/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
سرحان، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية قبول طلب اعادة المحاكمة بسبب مخالفة صيغة جوهرية

-

وبما ان القرار المطعون فيه لم يشر الى اطلاع المجلس على تلك الملاحظات وبما ان الملاحظات على تقرير المقرر هي من اسباب الدفاع التي يفرض القانون حمايتها ومراعاتها حفظا لحقوق المتداعين وهي بالتالي تعتبر من الاوراق الاساسية التي يجب الاشارة اليها في القرار عملا بنص المادة 90 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان خلو القرار المطعون فيه من الاشارة الى ان المجلس اطلع على الملاحظات على تقرير المقرر يشكل مخالفة لصيغة جوهرية تبرر قبول طلب الاعادة.

- شروط استحقاق المدرسة المجانية لمساهمة الدولة المالية.

-

وبما انه يستفاد مما تقدم ان المدرسة المجانية التي تستحق مساهمة الدولة المالية يجب ان يكون مرخصا بها لهيئات دينية او لمؤسسات او جمعيات معترف بها قانونا. وبما ان جمعية النهضة الارثوذكسية في طرابلس مرخص لها حسب الاصول وهي لا تزال قائمة حتى الان. وان لها مدارس قائمة فعلا وقانونا وان مراسيم اجازتها لا تزال قائمة ولم يسحب منها الترخيص حتى الان. وبما ان المخالفات التي يجب ان تعتمد في اعطاء المدرسة المجانية مساهمة الدولة او في حرمانها منها في تلك التي ترتكبها المدرسة المعنية مخالفة بذلك القوانين والانظمة. وبما ان البحث في الوضع القانوني للجمعية وصحة قيامها بنشاطها يدخل ضمن اختصاص السلطة صاحبة الصلاحية في اعطاء الترخيص للجمعيات وبالتالي يخرج عن نطاق مهمة اللجنة.