07/05/1996
شورى حكم رقم : 517 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 517/1996
- التاريخ
- 07/05/1996
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- سرحان، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى مسؤولية الادارة بالتعويض عن الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة
-
بما ان مجلس شورى الدولة وهو المحكمة العليا التي تتولى القضاء الاداري يصدر قرارات قضائية نهائية مبرمة ونافذة تكتسب الدرجة القطعية وهي بمنأى عن اي طعن من طرق المراجعة العادية وتحوز القوة التنفيذية وتتمتع بقوة القضية المحكمة المتعلقة بالانتظام العام. وبما ان ما يقضي به مجلس شورى الدولة يجب الاخذ به بصورة نهائية باعتباره غير قابل لاعادة النظر واحكامه القضائية لا تقع تحت رقابة وتقدير الادارة وان الادارة ملزمة بصورة نهائية وفي جميع الاحوال بان تنفذ الاحكام القائية بحسن نية وعلى وجهها الصحيح ولا يمكنها الامتناع عن تنفيذها دون ان تتحمل مسؤولية ذلك عملا باحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان المستدعي الذى تضرر من تأخر الادارة في تنفيذ الحكم المبرم الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 127 تاريخ 29/3/93 يطلب الحكم بالزامها بدفع مبلغ قدره مائة الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير عملا باحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما انه بالنظر لظروف هذه القضية وبما لهذا المجلس من حق التقدير تحدد الغرامة الاكراهية بمبلغ خمسين الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تسري اعتبارا من تاريخ ايداع الطلب وزارة الداخلية في 30/11/93 بالتنفيذ وحتى التنفيذ الفعلي.